الفهارس الموضوعية←تصرفات المكاتب←المكاتب إذا ملك عبيدا

المكاتب إذا ملك عبيدا

١٣ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص370

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكاتب المكاتب

إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص370

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكاتب المكاتب

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ - قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص370

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكاتب المكاتب

أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص651

كتاب البيوع والأقضية — في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر

سُئِلَا عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج16 ص164

كتاب الوصايا — المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك

أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج16 ص164

كتاب الوصايا — المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك

الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص383

كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص403

كتاب المكاتب — باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص403

كتاب المكاتب — باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص335

كتاب المكاتب — باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص336

كتاب المكاتب — باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص336

كتاب المكاتب — باب كتابة المكاتب وإعتاقه

كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص336

كتاب المكاتب — باب كتابة المكاتب وإعتاقه

إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←