الفهارس الموضوعية←سراية الكتابة←مكاتبة العبد المشترك

مكاتبة العبد المشترك

٢٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص90

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص91

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص91

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ - فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص91

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص91

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص91

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص397

كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا

فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص400

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص401

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص401

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص402

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص402

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : لَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص402

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص402

كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ عَبْدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص280

كتاب العتق — باب حكم المعتق نصفه

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص333

كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد

فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص333

كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد

فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص333

كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص333

كتاب المكاتب — باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص158

كتاب الوصايا — باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته

يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←