مكاتبة العبد المشترك
٢٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ - فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : لَا
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ عَبْدٌ
كتاب العتق — باب حكم المعتق نصفه
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ
كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد
فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ
كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ
كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
كتاب المكاتب — باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
كتاب الوصايا — باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ