١ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ