كون الأرض لأحد العاقدين في المزارعة
١١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب المزارعة — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع
لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
كتاب البيوع والأقضية — القوم يشتركون في الزرع
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا
كتاب البيوع — باب الجعالة
أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ ، مِنْ أَحَدِهِمُ الْأَرْضُ
كتاب المزارعة — ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
كتاب المزارعة وَالمساقاة
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ ، وَمَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ ، وَلَا بَقَرٌ
كتاب المزارعة وَالمساقاة — باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : عَلَيَّ الْبَذْرُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساقاة على النخل بجزء من أجزاء ثمرها وفي المعاملة على الأرض بجزء مما يخرج منها
آتِي رَجُلًا لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ