الفهارس الموضوعية←الشروط المصححة لعقد المزارعة←التماثل فيما يقدم من الأعيان كالأرض وما يقابلها من منفعة حيوان أو عمل
التماثل فيما يقدم من الأعيان كالأرض وما يقابلها من منفعة حيوان أو عمل
٣ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج4 ص115
كتاب المزارعة وَالمساقاة
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ ، وَمَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ ، وَلَا بَقَرٌ
عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج7 ص121
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساقاة على النخل بجزء من أجزاء ثمرها وفي المعاملة على الأرض بجزء مما يخرج منها
آتِي رَجُلًا لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ
عرض الحديث كاملاً ←