١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ