الفهارس الموضوعية←شروط الربح في المضاربة←كون المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا

كون المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا

٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالك
ج1 ص994

كتاب القراض — باب ما جاء في القراض

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص679

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة

يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص679

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص679

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة

كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص679

كتاب البيوع والأقضية — في الضالة ينتفع منها بشيء

أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص680

كتاب البيوع والأقضية — في الضالة ينتفع منها بشيء

لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ

عرض الحديث كاملاً ←