الفهارس الموضوعية←الربا←كيفية التخلص من الربا

كيفية التخلص من الربا

١٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داود
ج3 ص254

كتاب البيوع — باب في حلية السيف تباع بالدراهم

لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج18 ص302

باب الفا — حنش عن فضالة بن عبيد

أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص532

كتاب البيوع والأقضية — في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف

لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص321

كتاب البيوع والأقضية — أكل الربا وما جاء فيه

دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى غُلَامٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص641

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الدين إلى أجل

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص641

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الدين إلى أجل

فِي هَذَا : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص642

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الدين إلى أجل

ذَاكَ [هُوَ] الرِّبَا ، [ذَاكَ هُوَ الرِّبَا] ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص190

كتاب الرد على أبي حنيفة — شراء السيف المحلى بنوع حليته

لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص165

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص294

كتاب البيوع — باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه

أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عِينَةً ، فَاطْلُبْهُ لِي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص316

كتاب البيوع — باب ما جاء في الربا

أَنَّهُ بَعَثَ غُلَامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص293

كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص378

كتاب البيوع

لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الطيالسي
ج2 ص350

وفضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

لَا ، حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج4 ص72

كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج15 ص379

باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُغَلَّفَةٍ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ

عرض الحديث كاملاً ←