علة الربا في غير النقدين الاقتيات والادخار
٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
مسند أبي هريرة
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
مسند أبي هريرة — أبو حازم عن أبي هريرة
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ