ما جاء في أن علة الربا في غير النقدين القدر (المكيل والموزون) مع الجنس
١٢ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في المريض يبرئ الوارث من الدين
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
مسند أبي هريرة
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
مسند أبي هريرة — أبو حازم عن أبي هريرة
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ