شرط الفسخ بخيار العيب كون المردود على الوصف الذي كان مقبوضا
٤٣ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — باب
فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا ، يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئَتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ رَاوِيَةً فَقَطَعَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا عَيْبًا ، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً ، فَسَافَرَ عَلَيْهَا
كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا