أثر خيار العيب على حكم العقد
٣١ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
باب العين — باب
فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا عَيْبًا ، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً ، فَسَافَرَ عَلَيْهَا
كتاب البيوع والأقضية — رجل باع غلاما بغنم
يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ الْعُقْرَ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي إِمَامًا جَائِرًا ، وَإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلًا فَاجِرًا ؛ أَظْهَرْتَ الشَّكَاةَ ، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ