الفهارس الموضوعية←خيار البلوغ←تخيير الزوج والزوجة المزوجين في الصغر

تخيير الزوج والزوجة المزوجين في الصغر

١٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص57

كتاب النكاح — اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص57

كتاب النكاح — اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

هِيَ بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص57

كتاب النكاح — اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، [قَالَ] : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص57

كتاب النكاح — اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص58

كتاب النكاح — اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص59

كتاب النكاح — في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص60

كتاب النكاح — في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص164

كتاب النكاح — باب نكاح الصغيرين

إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص165

كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم

إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص165

كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم

إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص166

كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم

الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص166

كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم

هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص166

كتاب النكاح — باب نكاح اليتيم

إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص185

كتاب النكاح — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←