الإقالة في السلم
٣ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص32
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرْضًا
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص17
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص27
كتاب البيوع — باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ
عرض الحديث كاملاً ←