التصرف في دين السلم قبل قبضه
١٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
لَا تَصْرِفْ سَلَمَكَ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ