كون المسلم فيه معلوم القدر
٢٩ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب السلم — باب السلم إلى من ليس عنده أصل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب السلم
مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — السلفة في الطعام
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
مَنْ أَسْلَفَ ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا - فَلَا تَأْخُذْهُ جُزَافًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع العصير
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : " زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
إِذَا سَمَّيْتَ فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وَأَجَلًا فَلَا بَأْسَ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : " لَا تُؤَخِّرْ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجِّلْ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : " سَمِّ كَيْلًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الكتاب في السلف
أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا ، فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الثمر قبل بدو صلاحه
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ : يُؤْكَلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ