الفهارس الموضوعية←شروط رأس مال السلم←كون رأس مال السلم معلوم القدر

كون رأس مال السلم معلوم القدر

٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص168

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا

سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقًا مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص168

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص168

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا

سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ! قَالَ : " لَا يَصْلُحُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص168

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا

فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص639

كتاب البيوع والأقضية — في الكتاب في السلف

أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا ، فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص7

كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص19

كتاب البيوع — باب جواز السلف المضمون بالصفة

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص25

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص30

كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ السَّلَفِ قُلْتُ إِنَّا نُسْلِفُ ، فَنَقُولُ : إِنْ أُعْطِينَا بُرًّا فَبِكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←