من شروط بيع العرايا أن يأخذ المشتري العرية رطبا
٢٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب في بيع العرايا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
كتاب البيوع — باب بيع الكرم بالزبيب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
كتاب البيوع — باب بيع العرايا بالرطب
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — بقية حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
كتاب البيوع — باب فِي العرايا
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
باب الزاي — الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
باب الزاي — الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
كتاب البيوع — باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
كتاب البيوع — باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
أحاديث سهل بن أبي حثمة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ