سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص288
كتاب الضحايا — باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَهْدَى بُخْتِيَّةً لَهُ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا بُدْنًا
عرض الحديث كاملاً ←