حكم المسبوق في صلاة الجنازة
١٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الجنائز — باب سنة الصلاة على الجنازة
مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ
كتاب الجنائز — ما جاء في التكبير على الجنائز
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
يَقْضِي
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ
كتاب الجنائز — في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
كتاب الجنائز — في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدأ بالتكبير
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ
كتاب الجنائز — في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدأ بالتكبير
فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ
كتاب الجنائز — من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلي عليها
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ أَوْ يَنْصَرِفُ
كتاب الجنائز — باب التكبير على الجنازة
إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
كتاب الجنائز — باب من فاته شيء من التكبير
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ
كتاب الجنائز — باب من فاته شيء من التكبير
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
كتاب الجنائز — باب من فاته شيء من التكبير
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ
كتاب الجنائز — باب من فاته شيء من التكبير
كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ
كتاب الجنائز — باب من فاته شيء من التكبير
إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ