النص
[9/253]الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ( 127 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ " ، وَيَسْأَلُكَ ، يَا مُحَمَّدُ ، (نبي)أَصْحَابُكَ أَنْ تُفْتِيَهُمْ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَالْوَاجِبِ لَهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ " النِّسَاءِ " مِنْ ذِكْرِ شَأْنِهِنَّ ، لِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ .
" قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، قُلْ لَهُمْ : يَا مُحَمَّدُ ، (نبي)اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، يَعْنِي : فِي النِّسَاءِ " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ . قَالُوا : وَالَّذِي يُتْلَى عَلَيْهِمْ ، هُوَ آيَاتُ الْفَرَائِضِ الَّتِي فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10539 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْمَوْلُودَ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ الْمَرْأَةَ . فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ، قَالَ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " فِي أَوَّلِ [9/254]السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ .
10540 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَتْ : هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا وَيُعْضِلَهَا لِمَالِهَا ، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُشْرِكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا .
10541 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ وَابْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ النِّسَاءَ وَالْفَتَى حَتَّى يَحْتَلِمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ " ، فِي أَوَّلِ " سُورَةِ النِّسَاءِ " مِنَ الْفَرَائِضِ .
10542 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْيَتِيمَةَ ، وَلَا يَنْكِحُونَهَا ويَعْضُلُونَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
10543 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " [9/255]الْآيَةَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرِثُ إِلَّا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَلَغَ ، لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الصَّغِيرُ وَلَا الْمَرْأَةُ . فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ فِي " سُورَةِ النِّسَاءِ " ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا : يَرِثُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ فِي الْمَالِ وَلَا يَقُومُ فِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ كَذَلِكَ ، فَيَرِثَانِ كَمَا يَرِثُ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْمَلُ فِي الْمَالِ! فَرَجَوْا أَنْ يَأْتِيَ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ مِنَ السَّمَاءِ ، فَانْتَظَرُوا فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُ لَا يَأْتِي حَدَثٌ قَالُوا : لَئِنْ تَمَّ هَذَا ، إِنَّهُ لَوَاجِبٌ مَا مِنْهُ بُدٌّ! ثُمَّ قَالُوا : سَلُوا . فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " فِي أَوَّلِ السُّورَةِ " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : وَكَانَ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ جِمَالٍ وَمَالٍ رَغِبَ فِيهَا وَنَكَحَهَا وَاسْتَأْثَرَ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ جِمَالٍ وَمَالٍ أَنْكَحَهَا وَلَمْ يَنْكِحْهَا .
10544 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ يَتِيمَةً دَمِيمَةً لَمْ يُعْطُوهَا مِيرَاثَهَا ، وَحَبَسُوهَا عَنِ التَّزْوِيجِ حَتَّى تَمُوتَ ، فَيَرِثُوهَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا .
10545 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ بِهَا الدَّمَامَةُ وَالْأَمْرُ الَّذِي يُرَغِّبُ عَنْهَا فِيهِ ، وَلَهَا مَالٌ . قَالَ : فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا ، حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُهَا . قَالَ : فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
10546 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، [9/256]عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ يَرْغَبُ عَنْهَا ، حَبَسَهَا إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ، وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا .
10547 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ شَيْئًا ، كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَغْزُونَ وَلَا يَغْنَمُونَ خَيْرًا! فَفَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ حَقًّا وَاجِبًا لِيَتَنَافَسَ أَوْ : لِيَنْفَسَ الرَّجُلُ فِي مَالِ يَتِيمَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً .
10548 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ .
10549 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، يَعْنِي الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضَ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : كَانَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ يُجَامِعَهَا ، وَلَا يُعْطِيهَا مَالَهَا ، رَجَاءَ أَنْ تَمُوتَ فَيَرِثُهَا . وَإِنْ مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ لَمْ تُعْطَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا . وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ . [9/257]
10550 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " حَتَّى بَلَغَ " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، فَكَانَ الرَّجُلُ تَكُونُ فِي حِجْرِهِ الْيَتِيمَةُ بِهَا دَمَامَةٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، فَكَانَ يَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَحْبِسَهَا لِمَالِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا تَسْمَعُونَ .
10551 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، قَالَ : كَانَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ فِيهَا دَمَامَةٌ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا رَغْبَةً فِي مَالِهَا .
10552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، إِلَى قَوْلِهِ : بِالْقِسْطِ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ لَهُ ابْنَةُ عَمٍّ عَمْيَاءُ ، وَكَانَتْ دَمِيمَةً ، وَكَانَتْ قَدْ وَرِثَتْ عَنْ أَبِيهَا مَالًا فَكَانَ جَابِرٌ يَرْغَبُ عَنْ نِكَاحِهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا رَهْبَةَ أَنْ يَذْهَبَ الزَّوْجُ بِمَالِهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ نَاسٌ فِي حُجُورِهِمْ جَوَارٍ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرِثُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ قَبِيحَةً عَمْيَاءَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَعَمْ!! فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ هَذَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، فِي آخِرِ " سُورَةِ النِّسَاءِ " ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 176 ] . [9/258]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10553 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْوِلْدَانَ حَتَّى يَحْتَلِمُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ " ، إِلَى قَوْلِهِ " فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا " . قَالَ : ونَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 176 ] ، الْآيَةَ كُلَّهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ يَعْنِي : فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 3 ]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10554 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ . فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ . وَأُمِرُوا [9/259]أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ : الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
10555 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا " مَا " الَّتِي فِي قَوْلِهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ بِمَعْنَى الْعَطْفِ عَلَى " الْهَاءِ وَالنُّونِ " الَّتِي فِي قَوْلِهِ : يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ فَكَأَنَّهُمْ وَجَّهُوا تَأْوِيلَ الْآيَةِ : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فِي النِّسَاءِ ، وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَتَرَكُوا الْمَسْأَلَةَ عَنْ أَشْيَاءَ أُخَرَ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا ، فَأَفْتَاهُمُ اللَّهُ فِيمَا سَأَلُوا عَنْهُ ، وَفِيمَا تَرَكُوا الْمَسْأَلَةَ عَنْهُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ - قَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ [9/260]مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ " ، قَالَ : اسْتَفْتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ ، وَسَكَتُوا عَنْ شَيْءٍ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، وَيُفْتِيكُمْ فِيمَا لَمْ تَسْأَلُوا عَنْهُ . قَالَ : كَانُوا لَا يَتَزَوَّجُونَ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَ بِهَا دَمَامَةٌ ، وَلَا يَدْفَعُونَ إِلَيْهَا مَالَهَا فَتُنْفِقُ ، فنَزَلَتْ : " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " ، قَالَ : كَانُوا يُوَرِّثُونَ الْأَكَابِرَ وَلَا يُورِّثُونَ الْأَصَاغِرَ . ثُمَّ أَفْتَاهُمْ فِيمَا سَكَتُوا عَنْهُ فَقَالَ : " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ " وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ الْمُثَنَّى .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : " الَّذِي يُتْلَى عَلَيْنَا فِي الْكِتَابِ " ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ " : " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا " ، الْآيَةَ . وَالَّذِي سَأَلَ الْقَوْمُ فَأُجِيبُوا عَنْهُ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ : اللَّاتِي كَانُوا لَا يُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ عَمَّنْ وَرِثَتْهُ عَنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ بِالصَّوَابِ ، وَأَشْبَهُهَا بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنْ آيَاتِ الْفَرَائِضِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ وَآخِرِهَا . [9/261]
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مِمَّا كُتِبَ لِلنِّسَاءِ إِلَّا بِالنِّكَاحِ ، فَمَا لَمْ تَنْكِحْ فَلَا صَدَاقَ لَهَا قِبَلَ أَحَدٍ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهَا قِبَلَ أَحَدٍ ، لَمْ يَكُنْ مِمَّا كُتِبَ لَهَا . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا كُتِبَ لَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ قَائِلٍ : عَنَى بِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، الْإِقْسَاطَ فِي صَدُقَاتِ يَتَامَى النِّسَاءِ - وَجْهٌ . لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ مُبَيِّنًا عَنِ الْفُتْيَا الَّتِي وَعَدَنَا أَنْ يُفْتِيَنَاهَا : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، فَأَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ الَّذِي يُفْتِينَا فِيهِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، أَمْرُ الْيَتِيمَةِ الْمَحُولِ بَيْنِهَا وَبَيْنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا . وَالصَّدَاقُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ ، لَيْسَ مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا عَلَى أَحَدٍ . فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ الَّتِي عُنِيَتْ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، هِيَ الَّتِي قَدْ حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي كُتِبَ لَهَا مِمَّا يُتْلَى عَلَيْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمِيرَاثُ الَّذِي يُوجِبُهُ اللَّهُ لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ .
فَأَمَّا الَّذِي ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، فَإِنَّهُ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ، بَعِيدٌ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ . وَذَلِكَ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الَّذِي عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، هُوَ : " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا " . وَإِذَا وُجِّهَ الْكَلَامُ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَأَوَّلَهُ ، صَارَ الْكَلَامُ مُبْتَدَأً مِنْ قَوْلِهِ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، تَرْجَمَةً بِذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ : " فِيهِنَّ " ، وَيَصِيرُ مَعْنَى الْكَلَامِ : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ، وَلَا دَلَالَةَ [9/262]فِي الْآيَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ، وَلَا أَثَرَ عَمَّنْ يُعْلَمُ بِقَوْلِهِ صِحَّةُ ذَلِكَ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ وَصْلُ مَعَانِي الْكَلَامِ بَعْضِهُ بِبَعْضٍ أَوْلَى ، مَا وُجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ . فَإِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، فَقَوْلُهُ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ " ، بِأَنْ يَكُونَ صِلَةً لِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ " ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً عَنْ قَوْلِهِ : " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، لِقُرْبِهِ مِنْ قَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، وَانْقِطَاعِهِ عَنْ قَوْلِهِ : " يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ فِي أَمْرِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُعْطُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، يَعْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ عَمَّنْ وَرِثْنَهُ ، كَمَا : -
10557 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : " لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : لَا تُوَرِّثُونَهُنَّ .
10558 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلُهُ : " لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : مِنَ الْمِيرَاثِ . قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ . وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَتَرْغَبُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ . وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ قَوْلَ آخَرِينَ لَمْ نَذْكُرْهُمْ .
10559 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ . [9/263]
10560 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ .
10561 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
10562 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَتَرْغَبُونَ فِي نِكَاحِهِنَّ . وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلُ ، وَنَحْنُ ذَاكِرُو قَوْلِ مَنْ لَمْ نَذْكُرْ مِنْهُمْ .
10563 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : وَتَرْغَبُونَ فِيهِنَّ . [9/264]
10564 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ .
10565 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ ، فَإِذَا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَدًا . فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَهَوِيَهَا ، تَزَوَّجَهَا وَأَكَلَ مَالَهَا . وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً مَنَعَهَا الرَّجُلُ أَبَدًا حَتَّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا . فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ : " وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . لِأَنَّ حَبْسَهُمْ أَمْوَالَهُنَّ عَنْهُنَّ مَعَ عَضْلِهِمْ إِيَّاهُنَّ ، إِنَّمَا كَانَ لِيَرِثُوا أَمْوَالَهُنَّ ، دُونَ زَوْجٍ إِنْ تَزَوَّجْنَ . وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ حَبَسُوا عَنْهُنَّ أَمْوَالَهُنَّ ، إِنَّمَا حَبَسُوهَا عَنْهُنَّ رَغْبَةً فِي نِكَاحِهِنَّ ، لَمْ يَكُنْ لِلْحَبْسِ عَنْهُنَّ وَجْهٌ مَعْرُوفٌ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَوْلِيَاءَهُنَّ ، وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ نِكَاحِهِنَّ مَانِعٌ ، فَيَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى حَبْسِ مَالِهَا عَنْهَا ، لِيَتَّخِذَ حَبْسَهَا عَنْهَا سَبَبًا إِلَى إِنْكَاحِهَا نَفْسَهَا مِنْهُ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَفِي أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ عَمَّنْ قَالَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِيمَا مَضَى ، وَالَّذِينَ [9/265]أَفْتَاهُمْ فِي أَمْرِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ يُؤْتُوهُمْ حُقُوقَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِطُوا فِيهِمْ ، فَيَعْدِلُوا وَيُعْطُوهُمْ فَرَائِضَهُمْ عَلَى مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ ، كَمَا : -
10566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " ، كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ جَارِيَةً وَلَا غُلَامًا صَغِيرًا ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ . وَ " الْقِسْطُ " : أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقِّ مِنْهُمْ حَقَّهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، الصَّغِيرُ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ .
10567 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : لَا تُوَرِّثُوهُنَّ مَالًا " وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، قَالَ : فَدَخَلَ النِّسَاءُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِي الْمَوَارِيثِ ، وَنَسَخَتِ الْمَوَارِيثُ ذَلِكَ الْأَوَّلَ .
10568 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، أُمِرُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ، بِالْعَدْلِ .
10569 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
10570 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إِلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ .
10571 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " ، فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ [9/266]لَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ وَلَا الْبَنَاتِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : " لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ سَهْمَهُ ، فَقَالَ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 11 ، 176 ] ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا .
10572 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ شَيْئًا ، فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُعْطَى نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ .
10573 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا جَاءَهُ وَلِيُّ الْيَتِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَسَنَةً غَنِيَّةً قَالَ لَهُ عُمَرُ : زَوِّجْهَا غَيْرَكَ ، وَالْتَمِسْ لَهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ . وَإِذَا كَانَتْ بِهَا دَمَامَةٌ وَلَا مَالَ لَهَا ، قَالَ : تَزَوَّجْهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا!
10574 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَمَا أَمْرُ يَتِيمَتِي؟ قَالَ : فِي أَيِّ بَالِكُمَا؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَمُتَزَوِّجُهَا أَنْتَ غَنِيَّةً جَمِيلَةً؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالْإِلَهِ! قَالَ : فَتَزَوَّجْهَا دَمِيمَةً لَا مَالَ لَهَا! ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : خِرْ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ خَيْرًا لَهَا فَأَلْحِقْهَا بِالْخَيْرِ . [9/267]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقِيَامُهُمْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ، كَانَ الْعَدْلَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ فِيهِمْ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ( 127 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، مِنْ عَدْلٍ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، الَّتِي أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَقُومُوا فِيهِمْ بِالْقِسْطِ ، وَالِانْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ وَإِلَى طَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْكُمْ ، وَهُوَ مُحْصٍ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْكُمْ ، حَافِظٌ لَهُ ، حَتَّى يُجَازِيَكُمْ بِهِ جَزَاءَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ " ، وَيَسْأَلُكَ ، يَا مُحَمَّدُ ، (نبي)أَصْحَابُكَ أَنْ تُفْتِيَهُمْ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَالْوَاجِبِ لَهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ " النِّسَاءِ " مِنْ ذِكْرِ شَأْنِهِنَّ ، لِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ .
" قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، قُلْ لَهُمْ : يَا مُحَمَّدُ ، (نبي)اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، يَعْنِي : فِي النِّسَاءِ " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ . قَالُوا : وَالَّذِي يُتْلَى عَلَيْهِمْ ، هُوَ آيَاتُ الْفَرَائِضِ الَّتِي فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10539 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْمَوْلُودَ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ الْمَرْأَةَ . فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ، قَالَ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " فِي أَوَّلِ [9/254]السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ .
10540 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَتْ : هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا وَيُعْضِلَهَا لِمَالِهَا ، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُشْرِكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا .
10541 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ وَابْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ النِّسَاءَ وَالْفَتَى حَتَّى يَحْتَلِمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ " ، فِي أَوَّلِ " سُورَةِ النِّسَاءِ " مِنَ الْفَرَائِضِ .
10542 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْيَتِيمَةَ ، وَلَا يَنْكِحُونَهَا ويَعْضُلُونَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
10543 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " [9/255]الْآيَةَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرِثُ إِلَّا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَلَغَ ، لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الصَّغِيرُ وَلَا الْمَرْأَةُ . فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ فِي " سُورَةِ النِّسَاءِ " ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا : يَرِثُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ فِي الْمَالِ وَلَا يَقُومُ فِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ كَذَلِكَ ، فَيَرِثَانِ كَمَا يَرِثُ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْمَلُ فِي الْمَالِ! فَرَجَوْا أَنْ يَأْتِيَ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ مِنَ السَّمَاءِ ، فَانْتَظَرُوا فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُ لَا يَأْتِي حَدَثٌ قَالُوا : لَئِنْ تَمَّ هَذَا ، إِنَّهُ لَوَاجِبٌ مَا مِنْهُ بُدٌّ! ثُمَّ قَالُوا : سَلُوا . فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " فِي أَوَّلِ السُّورَةِ " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : وَكَانَ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ جِمَالٍ وَمَالٍ رَغِبَ فِيهَا وَنَكَحَهَا وَاسْتَأْثَرَ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ جِمَالٍ وَمَالٍ أَنْكَحَهَا وَلَمْ يَنْكِحْهَا .
10544 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ يَتِيمَةً دَمِيمَةً لَمْ يُعْطُوهَا مِيرَاثَهَا ، وَحَبَسُوهَا عَنِ التَّزْوِيجِ حَتَّى تَمُوتَ ، فَيَرِثُوهَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا .
10545 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ بِهَا الدَّمَامَةُ وَالْأَمْرُ الَّذِي يُرَغِّبُ عَنْهَا فِيهِ ، وَلَهَا مَالٌ . قَالَ : فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا ، حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُهَا . قَالَ : فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
10546 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، [9/256]عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ يَرْغَبُ عَنْهَا ، حَبَسَهَا إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ، وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا .
10547 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ شَيْئًا ، كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَغْزُونَ وَلَا يَغْنَمُونَ خَيْرًا! فَفَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ حَقًّا وَاجِبًا لِيَتَنَافَسَ أَوْ : لِيَنْفَسَ الرَّجُلُ فِي مَالِ يَتِيمَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً .
10548 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ .
10549 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، يَعْنِي الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضَ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : كَانَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ يُجَامِعَهَا ، وَلَا يُعْطِيهَا مَالَهَا ، رَجَاءَ أَنْ تَمُوتَ فَيَرِثُهَا . وَإِنْ مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ لَمْ تُعْطَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا . وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ . [9/257]
10550 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " حَتَّى بَلَغَ " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، فَكَانَ الرَّجُلُ تَكُونُ فِي حِجْرِهِ الْيَتِيمَةُ بِهَا دَمَامَةٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، فَكَانَ يَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَحْبِسَهَا لِمَالِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا تَسْمَعُونَ .
10551 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، قَالَ : كَانَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ فِيهَا دَمَامَةٌ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا رَغْبَةً فِي مَالِهَا .
10552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، إِلَى قَوْلِهِ : بِالْقِسْطِ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ لَهُ ابْنَةُ عَمٍّ عَمْيَاءُ ، وَكَانَتْ دَمِيمَةً ، وَكَانَتْ قَدْ وَرِثَتْ عَنْ أَبِيهَا مَالًا فَكَانَ جَابِرٌ يَرْغَبُ عَنْ نِكَاحِهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا رَهْبَةَ أَنْ يَذْهَبَ الزَّوْجُ بِمَالِهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ نَاسٌ فِي حُجُورِهِمْ جَوَارٍ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرِثُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ قَبِيحَةً عَمْيَاءَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَعَمْ!! فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ هَذَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، فِي آخِرِ " سُورَةِ النِّسَاءِ " ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 176 ] . [9/258]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10553 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْوِلْدَانَ حَتَّى يَحْتَلِمُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ " ، إِلَى قَوْلِهِ " فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا " . قَالَ : ونَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 176 ] ، الْآيَةَ كُلَّهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ يَعْنِي : فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 3 ]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10554 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ . فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ . وَأُمِرُوا [9/259]أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ : الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
10555 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا " مَا " الَّتِي فِي قَوْلِهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ بِمَعْنَى الْعَطْفِ عَلَى " الْهَاءِ وَالنُّونِ " الَّتِي فِي قَوْلِهِ : يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ فَكَأَنَّهُمْ وَجَّهُوا تَأْوِيلَ الْآيَةِ : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فِي النِّسَاءِ ، وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَتَرَكُوا الْمَسْأَلَةَ عَنْ أَشْيَاءَ أُخَرَ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا ، فَأَفْتَاهُمُ اللَّهُ فِيمَا سَأَلُوا عَنْهُ ، وَفِيمَا تَرَكُوا الْمَسْأَلَةَ عَنْهُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ - قَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ [9/260]مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ " ، قَالَ : اسْتَفْتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ ، وَسَكَتُوا عَنْ شَيْءٍ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، وَيُفْتِيكُمْ فِيمَا لَمْ تَسْأَلُوا عَنْهُ . قَالَ : كَانُوا لَا يَتَزَوَّجُونَ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَ بِهَا دَمَامَةٌ ، وَلَا يَدْفَعُونَ إِلَيْهَا مَالَهَا فَتُنْفِقُ ، فنَزَلَتْ : " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " ، قَالَ : كَانُوا يُوَرِّثُونَ الْأَكَابِرَ وَلَا يُورِّثُونَ الْأَصَاغِرَ . ثُمَّ أَفْتَاهُمْ فِيمَا سَكَتُوا عَنْهُ فَقَالَ : " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ " وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ الْمُثَنَّى .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : " الَّذِي يُتْلَى عَلَيْنَا فِي الْكِتَابِ " ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ " : " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا " ، الْآيَةَ . وَالَّذِي سَأَلَ الْقَوْمُ فَأُجِيبُوا عَنْهُ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ : اللَّاتِي كَانُوا لَا يُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ عَمَّنْ وَرِثَتْهُ عَنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ بِالصَّوَابِ ، وَأَشْبَهُهَا بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنْ آيَاتِ الْفَرَائِضِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ وَآخِرِهَا . [9/261]
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مِمَّا كُتِبَ لِلنِّسَاءِ إِلَّا بِالنِّكَاحِ ، فَمَا لَمْ تَنْكِحْ فَلَا صَدَاقَ لَهَا قِبَلَ أَحَدٍ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهَا قِبَلَ أَحَدٍ ، لَمْ يَكُنْ مِمَّا كُتِبَ لَهَا . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا كُتِبَ لَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ قَائِلٍ : عَنَى بِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، الْإِقْسَاطَ فِي صَدُقَاتِ يَتَامَى النِّسَاءِ - وَجْهٌ . لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ مُبَيِّنًا عَنِ الْفُتْيَا الَّتِي وَعَدَنَا أَنْ يُفْتِيَنَاهَا : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، فَأَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ الَّذِي يُفْتِينَا فِيهِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، أَمْرُ الْيَتِيمَةِ الْمَحُولِ بَيْنِهَا وَبَيْنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا . وَالصَّدَاقُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ ، لَيْسَ مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا عَلَى أَحَدٍ . فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ الَّتِي عُنِيَتْ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، هِيَ الَّتِي قَدْ حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي كُتِبَ لَهَا مِمَّا يُتْلَى عَلَيْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمِيرَاثُ الَّذِي يُوجِبُهُ اللَّهُ لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ .
فَأَمَّا الَّذِي ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، فَإِنَّهُ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ، بَعِيدٌ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ . وَذَلِكَ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الَّذِي عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، هُوَ : " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا " . وَإِذَا وُجِّهَ الْكَلَامُ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَأَوَّلَهُ ، صَارَ الْكَلَامُ مُبْتَدَأً مِنْ قَوْلِهِ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، تَرْجَمَةً بِذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ : " فِيهِنَّ " ، وَيَصِيرُ مَعْنَى الْكَلَامِ : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ، وَلَا دَلَالَةَ [9/262]فِي الْآيَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ، وَلَا أَثَرَ عَمَّنْ يُعْلَمُ بِقَوْلِهِ صِحَّةُ ذَلِكَ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ وَصْلُ مَعَانِي الْكَلَامِ بَعْضِهُ بِبَعْضٍ أَوْلَى ، مَا وُجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ . فَإِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، فَقَوْلُهُ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ " ، بِأَنْ يَكُونَ صِلَةً لِقَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ " ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً عَنْ قَوْلِهِ : " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " ، لِقُرْبِهِ مِنْ قَوْلِهِ : " وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ " ، وَانْقِطَاعِهِ عَنْ قَوْلِهِ : " يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ فِي أَمْرِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُعْطُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، يَعْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ عَمَّنْ وَرِثْنَهُ ، كَمَا : -
10557 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : " لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : لَا تُوَرِّثُونَهُنَّ .
10558 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلُهُ : " لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : مِنَ الْمِيرَاثِ . قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ . وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَتَرْغَبُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ . وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ قَوْلَ آخَرِينَ لَمْ نَذْكُرْهُمْ .
10559 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ . [9/263]
10560 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ .
10561 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
10562 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَتَرْغَبُونَ فِي نِكَاحِهِنَّ . وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلُ ، وَنَحْنُ ذَاكِرُو قَوْلِ مَنْ لَمْ نَذْكُرْ مِنْهُمْ .
10563 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قَالَ : وَتَرْغَبُونَ فِيهِنَّ . [9/264]
10564 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ .
10565 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : " فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ ، فَإِذَا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَدًا . فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَهَوِيَهَا ، تَزَوَّجَهَا وَأَكَلَ مَالَهَا . وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً مَنَعَهَا الرَّجُلُ أَبَدًا حَتَّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا . فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ : " وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " . لِأَنَّ حَبْسَهُمْ أَمْوَالَهُنَّ عَنْهُنَّ مَعَ عَضْلِهِمْ إِيَّاهُنَّ ، إِنَّمَا كَانَ لِيَرِثُوا أَمْوَالَهُنَّ ، دُونَ زَوْجٍ إِنْ تَزَوَّجْنَ . وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ حَبَسُوا عَنْهُنَّ أَمْوَالَهُنَّ ، إِنَّمَا حَبَسُوهَا عَنْهُنَّ رَغْبَةً فِي نِكَاحِهِنَّ ، لَمْ يَكُنْ لِلْحَبْسِ عَنْهُنَّ وَجْهٌ مَعْرُوفٌ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَوْلِيَاءَهُنَّ ، وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ نِكَاحِهِنَّ مَانِعٌ ، فَيَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى حَبْسِ مَالِهَا عَنْهَا ، لِيَتَّخِذَ حَبْسَهَا عَنْهَا سَبَبًا إِلَى إِنْكَاحِهَا نَفْسَهَا مِنْهُ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَفِي أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ عَمَّنْ قَالَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِيمَا مَضَى ، وَالَّذِينَ [9/265]أَفْتَاهُمْ فِي أَمْرِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ يُؤْتُوهُمْ حُقُوقَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِطُوا فِيهِمْ ، فَيَعْدِلُوا وَيُعْطُوهُمْ فَرَائِضَهُمْ عَلَى مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ ، كَمَا : -
10566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " ، كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ جَارِيَةً وَلَا غُلَامًا صَغِيرًا ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ . وَ " الْقِسْطُ " : أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقِّ مِنْهُمْ حَقَّهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، الصَّغِيرُ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ .
10567 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، قَالَ : لَا تُوَرِّثُوهُنَّ مَالًا " وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، قَالَ : فَدَخَلَ النِّسَاءُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِي الْمَوَارِيثِ ، وَنَسَخَتِ الْمَوَارِيثُ ذَلِكَ الْأَوَّلَ .
10568 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، أُمِرُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ، بِالْعَدْلِ .
10569 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
10570 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إِلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ .
10571 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " ، فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ [9/266]لَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ وَلَا الْبَنَاتِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : " لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ " ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ سَهْمَهُ ، فَقَالَ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 11 ، 176 ] ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا .
10572 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ " ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ شَيْئًا ، فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُعْطَى نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ .
10573 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا جَاءَهُ وَلِيُّ الْيَتِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَسَنَةً غَنِيَّةً قَالَ لَهُ عُمَرُ : زَوِّجْهَا غَيْرَكَ ، وَالْتَمِسْ لَهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ . وَإِذَا كَانَتْ بِهَا دَمَامَةٌ وَلَا مَالَ لَهَا ، قَالَ : تَزَوَّجْهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا!
10574 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَمَا أَمْرُ يَتِيمَتِي؟ قَالَ : فِي أَيِّ بَالِكُمَا؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَمُتَزَوِّجُهَا أَنْتَ غَنِيَّةً جَمِيلَةً؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالْإِلَهِ! قَالَ : فَتَزَوَّجْهَا دَمِيمَةً لَا مَالَ لَهَا! ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : خِرْ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ خَيْرًا لَهَا فَأَلْحِقْهَا بِالْخَيْرِ . [9/267]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقِيَامُهُمْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ، كَانَ الْعَدْلَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ فِيهِمْ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ( 127 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، مِنْ عَدْلٍ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، الَّتِي أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَقُومُوا فِيهِمْ بِالْقِسْطِ ، وَالِانْتِهَاءِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ وَإِلَى طَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْكُمْ ، وَهُوَ مُحْصٍ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْكُمْ ، حَافِظٌ لَهُ ، حَتَّى يُجَازِيَكُمْ بِهِ جَزَاءَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .