تفسير الطبري

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "

ج 6
ص 28

الآية المفسَّرة

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

المرجع

الناشر
دار المعارف
الطبعة
الأولى، 1422 هـ - 2001 م
عدد الأجزاء
أربعة وعشرون جزءا
موضع الطبعة
ج 6 · ص 28

النص

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ( 280 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِذَلِكَ : " وَإِنْ كَانَ " مِمَّنْ تَقْبِضُونَ مِنْهُ مِنْ غُرَمَائِكُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ " ذُو عُسْرَةٍ " يَعْنِي : مُعْسِرًا بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ قَبْلَ الْإِرْبَاءِ ، فَأَنْظِرُوهُمْ إِلَى مَيْسَرَتِهِمْ . [6/29]
وَقَوْلُهُ : " ذُو عُسْرَةٍ " مَرْفُوعٌ بِ " كَانَ " فَالْخَبَرُ مَتْرُوكٌ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا . وَإِنَّمَا صَلُحَ تَرْكُ خَبَرِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّكِرَاتِ تُضْمِرُ لَهَا الْعَرَبُ أَخْبَارَهَا ، وَلَوْ وُجِّهَتْ " كَانَ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، إِلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمُكْتَفِي بِنَفَسِهِ التَّامِّ ، لَكَانَ وَجْهًا صَحِيحًا ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ حِينَئِذٍ إِلَى خَبَرٍ . فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ عِنْدَ ذَلِكَ : وَإِنْ وُجِدَ ذُو عُسْرَةٍ مِنْ غُرَمَائِكُمْ بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ .
وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ ، بِمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ ذَا عُسْرَةٍ " فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " . وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَرَبِيَّةِ جَائِزًا فَغَيْرُ جَائِزٍ الْقِرَاءَةُ بِهِ عِنْدَنَا ، لِخِلَافِهِ خُطُوطَ مَصَاحِفَ الْمُسْلِمِينَ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي : فَعَلَيْكُمْ أَنْ تُنْظِرُوهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، كَمَا قَالَ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 196 ] ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ رَفَعِ مَا كَانَ مِنْ نَظَائِرِهَا فِيمَا مَضَى قَبْلُ ، فَأَغْنَى عَنْ تَكْرِيرِهِ . .
وَ " الْمَيْسَرَةُ " الْمَفْعَلَةُ مِنَ " الْيُسْرِ " مِثْلَ " الْمَرْحَمَةِ " وَ " الْمَشْأَمَةِ " .
وَمَعْنَى الْكَلَامِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ غُرَمَائِكُمْ ذُو عُسْرَةٍ ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تُنْظِرُوهُ حَتَّى يُوسِرَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَكُمْ ، فَيَصِيرَ مِنْ أَهْلِ الْيُسْرِ بِهِ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ ، قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . [6/30]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6277 - حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : نَزَلَتْ فِي الرِّبَا .
6278 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ رَجُلًا إِلَى شُرَيْحٍ قَالَ : فَقَضَى عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ : إِنَّهُ مُعْسِرٌ ، وَاللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " ! قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الرِّبَا ! وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 58 ] وَلَا يَأْمُرُنَا اللَّهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهِ .
6279 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : ذَلِكَ فِي الرِّبَا .
6280 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَكَانَ يَأْتِيهِ وَيَقُومُ عَلَى بَابِهِ وَيَقُولُ : أَيْ فُلَانُ ، إِنْ كُنْتَ مُوسِرًا فَأَدِّ ، وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِرًا فَإِلَى مَيْسَرَةٍ .
6281 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنَّهُ مُعْسِرٌ ، إِنَّهُ مُعْسِرٌ ! ! قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُكَلِّمُهُ فِي مَحْبُوسٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ الرِّبَا كَانَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، [6/31]فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " وَقَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، فَمَا كَانَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُنَا بِأَمْرٍ ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهِ ، أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا .
6282 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ بِرَأْسِ مَالِهِ .
6283 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " إِنَّمَا أَمَرَ فِي الرِّبَا أَنْ يُنْظَرَ الْمُعْسِرُ ، وَلَيْسَتِ النَّظِرَةُ فِي الْأَمَانَةِ ، وَلَكِنْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا .
6284 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ " بِرَأْسِ الْمَالِ " إِلَى مَيْسَرَةٍ " يَقُولُ : إِلَى غِنًى .
6285 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " هَذَا فِي شَأْنِ الرِّبَا .
6286 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعَتُ الضَّحَّاكَ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، هَذَا فِي شَأْنِ الرِّبَا ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَا يَتَبَايَعُونَ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، أُمِرُوا أَنْ يَأْخُذُوا رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ . [6/32]
6287 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " يَعْنِي الْمَطْلُوبَ .
6288 - حَدَّثَنِي ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : الْمَوْتُ .
6289 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
6290 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : هَذَا فِي الرِّبَا .
6291 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، قَالَ : إِلَى الْمَوْتِ ، أَوْ إِلَى فُرْقَةٍ .
6292 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : ذَلِكَ فِي الرِّبَا .
6293 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : " فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : يُؤَخِّرُهُ ، وَلَا يَزِدْ عَلَيْهِ . وَكَانَ إِذَا حَلَّ دَيْنُ أَحَدِهِمْ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْطِيهِ ، زَادَ عَلَيْهِ وَأَخَّرَهُ .
6294 - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : يُؤَخِّرُهُ وَلَا يَزِدْ عَلَيْهِ . [6/33]
وَقَالَ آخَرُونَ : هَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ مُعْسِرٍ حَقٌّ مِنْ أَيِّ وُجْهَةٍ كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ دَيْنٍ حَلَّالٍ أَوْ رِبًا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6295 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرُ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ . قَالَ : وَكَذَلِكَ كُلُّ دَيْنٍ عَلَى مُسْلِمٍ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى أَخِيهِ يَعْلَمُ مِنْهُ عُسْرَةً أَنْ يَسْجُنَهُ ، وَلَا يَطْلُبَهُ حَتَّى يُيَسِّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّظْرَةَ فِي الْحَلَالِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتِ الدُّيُونُ عَلَى ذَلِكَ .
6296 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " قَالَ : نَزَلَتْ فِي الدَّيْنِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " أَنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهِ غُرَمَاءُ الَّذِينَ كَانُوا أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهُمْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَرْبَوْا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَدْرَكَهُمُ الْإِسْلَامُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهَا مِنْهُمْ ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِوَضْعِ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا ، وَبِقَبْضِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ ، مِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ غُرَمَائِهِمْ مُوسِرًا ، أَوْ إِنْظَارِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُعْسِرًا بِرُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى مَيْسَرَتِهِمْ . فَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مِنْ أَسْلَمَ وَلَهُ رِبًا قَدْ أَرْبَى عَلَى غَرِيمٍ لَهُ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُبْطِلُ عَنْ غَرِيمِهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الرِّبَا ، وَيُلْزِمُهُ أَدَاءَ رَأْسِ مَالِهِ - الَّذِي كَانَ أَخْذَ مِنْهُ ، أَوْ لَزِمَهُ [6/34]مِنْ قَبْلِ الْإِرْبَاءِ - إِلَيْهِ ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا . وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، كَانَ مُنْظِرًا بِرَأْسِ مَالِ صَاحِبِهِ إِلَى مَيْسَرَتِهِ ، وَكَانَ الْفَضْلُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مُبْطِلًا عَنْهُ .
غَيْرَ أَنَّ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِيمَنْ ذَكَرْنَا ، وَإِيَّاهُمْ عَنَى بِهَا ، فَإِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِنْظَارِهِ الْمُعْسِرَ بِرَأْسِ مَالِ الْمُرْبِي بَعْدَ بُطُولِ الرِّبَا عَنْهُ حُكْمٌ وَاجِبٌ لِكُلِّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِقَضَائِهِ مُعْسِرٌ فِي أَنَّهُ مُنْظَرٌ إِلَى مَيْسَرَتِهِ ، لِأَنَّ دَيْنَ كُلِّ ذِي دَيْنٍ ، فِي مَالِ غَرِيمِهِ ، وَعَلَى غَرِيمِهِ قَضَاؤُهُ مِنْهُ - لَا فِي رَقَبَتِهِ . فَإِذَا عَدِمَ مَالَهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ بِحَبْسٍ وَلَا بَيْعٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ رَبِّ الدَّيْنِ لَنْ يَخْلُوَ مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي رَقَبَةِ غَرِيمِهِ ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ يَقْضِيهِ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ فِي مَالٍ لَهُ بِعَيْنِهِ .
فَإِنْ يَكُنْ فِي مَالٍ لَهُ بِعَيْنِهِ ، فَمَتَى بَطُلَ ذَلِكَ الْمَالُ وَعُدِمَ فَقَدْ بَطُلَ دَيْنُ رَبِّ الْمَالِ ، وَذَلِكَ مَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ .
وَيَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَمَتَى عَدِمَتْ نَفْسُهُ فَقَدْ بَطُلَ دَيْنُ رَبِّ الدَّيْنِ ، وَإِنَّ خَلَّفَ الْغَرِيمُ وَفَاءً بِحَقِّهِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ .
فَقَدْ تَبَيَّنَ إِذًا ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، أَنَّ دَيْنَ رَبِّ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ غَرِيمِهِ يَقْضِيهِ مِنْ مَالِهِ ، فَإِذَا عَدِمَ مَالَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَدِمَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ حَقَّ صَاحِبِهِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَقَبَتِهِ سَبِيلٌ ، لَمْ يَكُنْ إِلَى حَبْسِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ بِحَقِّهِ سَبِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعِهِ حَقًّا ، لَهُ إِلَى قَضَائِهِ سَبِيلٌ ، فَيُعَاقَبُ بِمَطْلِهِ إِيَّاهُ بِالْحَبْسِ .
[6/35]الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 280 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ وَعَزَّ بِذَلِكَ : وَأَنَّ تَتَصَدَّقُوا بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ عَلَى هَذَا الْمُعْسِرِ " خَيْرٌ لَكُمْ " أَيُّهَا الْقَوْمُ مِنْ أَنْ تُنْظِرُوهُ إِلَى مَيْسَرَتِهِ ، لِتَقْبِضُوا رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ " إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ لِمَنْ وَضَعَ عَنْ غَرِيمِهِ الْمُعْسِرِ دَيْنَهُ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : " وَأَنْ تَصَدَّقُوا " بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ مِنْهُمْ " خَيْرٌ لَكُمْ " .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6297 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَالْمَالُ الَّذِي لَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ جُعِلَ لَهُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ . فَأَمَّا الرِّبْحُ وَالْفَضْلُ فَلَيْسَ لَهُمْ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا " وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ " يَقُولُ : أَنْ تَصَدَّقُوا بِأَصْلِ الْمَالِ ، خَيْرٌ لَكُمْ .
6298 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ : [6/36]" وَأَنْ تَصَدَّقُوا " أَيْ بِرَأْسِ الْمَالِ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .
6299 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : مِنْ رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ .
6300 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِمِثْلِهِ .
6301 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ " قَالَ : أَنْ تَصَدَّقُوا بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِهِ عَلَى الْمُعْسِرِ خَيْرٌ لَكُمْ - نَحْوَ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6302 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : " وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ " قَالَ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ عَلَى الْفَقِيرِ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ الْعَبَّاسُ .
6303 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، يَقُولُ : وَإِنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ بِرَأْسِ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ .
6304 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ فِي قَوْلِهِ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، يَعْنِي : عَلَى الْمُعْسِرِ ، فَأَمَّا الْمُوسِرُ فَلَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ رَأْسُ الْمَالِ ، وَالْمُعْسِرُ الْأَخْذُ مِنْهُ حَلَالٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ .
6305 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ [6/37]جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ : وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ نَظِرَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ . فَاخْتَارَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الصَّدَقَةَ عَلَى النَّظَّارَةِ .
6306 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ " قَالَ : مِنَ النَّظِرَةِ " إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " .
6307 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ : فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، وَالنَّظِرَةُ وَاجِبَةٌ ، وَخَيَّرُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الصَّدَقَةَ عَلَى النَّظِرَةِ ، وَالصَّدَقَةُ لِكُلِّ مُعْسِرٍ ، فَأَمَّا الْمُوسِرُ فَلَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِالصَّوَابِ تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ : " وَأَنْ تَصَدَّقُوا عَلَى الْمُعْسِرِ بِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ " لِأَنَّهُ يَلِي ذِكْرَ حُكْمِهِ فِي الْمَعْنَيَيْنِ . وَإِلْحَاقُهُ بِالَّذِي يَلِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِلْحَاقِهِ بِالَّذِي بَعْدَ مِنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي أَحْكَامِ الرِّبَا ، هُنَّ آخَرُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : كَانَ آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا ، [6/38]وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَهَا ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ .
6039 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّنَا نَأْمُرُكُمْ بِأَمْرٍ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّنَا نَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ يَصْلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ تَنْزِيلًا آيَاتُ الرِّبَا ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَهُ لَنَا ، فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ " . [6/39]
6310 - حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : آخَرُ مَا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آيَةُ الرِّبَا ، وَإِنَّا لَنَأْمُرُ بِالشَّيْءِ لَا نَدْرِي لَعَلَّ بِهِ بَأْسًا ، وَنَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .