النص
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( 279 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) فَإِنْ لَمْ تَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا .
وَاخْتَلَفَ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ : " فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .
فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَأَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : " فَأْذَنُوا " بِقَصْرِ الْأَلِفِ مِنْ " فَآذَنُوا " وَفَتْحِ ذَالِهَا ، بِمَعْنَى كُونُوا عَلَى عِلْمٍ وَإِذْنٍ .
وَقَرَأَهُ آخَرُونَ وَهِيَ قِرَاءَةُ عَامَّةِ قَرَأَةِ الْكُوفِيِّينَ : " فَآذِنُوا " بِمَدِّ الْأَلِفِ مِنْ قَوْلِهِ : " فَأَذِنُوا " وَكَسْرِ ذَالِهَا ، بِمَعْنَى فَآذِنُوا غَيْرَكُمْ ، أَعْلِمُوهُمْ وَأَخْبِرُوهُمْ بِأَنَّكُمْ عَلَى حَرْبِهِمْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقِرَاءَتَيْنِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : " فَأْذَنُوا " بِقَصْرِ أَلِفِهَا وَفَتَحِ ذَالِهَا ، بِمَعْنَى اعْلَمُوا ذَلِكَ وَاسْتَيْقَنُوهُ ، وَكُونُوا عَلَى إِذَنٍ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَكُمْ بِذَلِكَ .
وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْبِذَ إِلَى مَنْ أَقَامَ عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى الْمَقَامِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُقْتَلَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ الْإِسْلَامَ ، آذَنَهُ الْمُشْرِكُونَ بِأَنَّهُمْ عَلَى حَرْبِهِ أَوْ لَمْ يُؤْذِنُوهُ . فَإِذْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مُشْرِكًا مُقِيمًا [6/25]عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونُ كَانَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ وَأَذِنَ بِحَرْبٍ . فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ ، فَإِنَّمَا نُبَذَ إِلَيْهِ بِحَرْبٍ ، لَا أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِيذَانِ بِهَا إِنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ . لِأَنَّ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ إِلَيْهِ فَأَقَامَ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا مُسْتَحِلًّا لَهُ وَلَمْ يُؤْذَنِ الْمُسْلِمُونَ بِالْحَرْبِ ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ حَرْبُهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَيْنِ ، فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ الْمَأْذُونُ بِالْحَرْبِ لَا الْآذِنُ بِهَا .
وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ تَأَوَّلَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6261 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا " إِلَى قَوْلِهِ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : فَمَنْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الرِّبَا لَا يَنْزِعُ عَنْهُ ، فَحَقٌّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ ، فَإِنْ نَزَعَ ، وَإِلَّا ضُرِبَ عُنُقُهُ .
6262 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآكِلِ الرِّبَا : " خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ " .
6263 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
6264 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ : وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْعَدَهُمُ اللَّهُ بِالْقَتْلِ كَمَا تَسْمَعُونَ ، فَجَعَلَهُمْ بَهْرَجًا أَيْنَمَا ثُقِفُوا . [6/26]
6265 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَهُ .
6266 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " أَوْعَدَ الْآكِلَ الرِّبَا بِالْقَتْلِ .
6267 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاسْتَيْقِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تُنْبِئُ عَنْ أَنَّ قَوْلَهُ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ إِيذَانٌ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمْ بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ ، لَا أَمْرٌ لَهُمْ بِإِيذَانِ غَيْرِهِمْ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِذَلِكَ : " إِنْ تُبْتُمْ " فَتَرَكْتُمْ أَكْلَ الرِّبَا وَأَنَبْتُمْ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي لَكُمْ عَلَى النَّاسِ ، دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي أَحْدَثْتُمُوهَا عَلَى ذَلِكَ رِبًا مِنْكُمْ ، كَمَا :
6268 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " وَالْمَالُ الَّذِي لَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، جُعِلَ لَهُمْ [6/27]رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَأَمَّا الرِّبْحُ وَالْفَضْلُ فَلَيْسَ لَهُمْ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .
6269 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : وَضَعَ اللَّهُ الرِّبَا ، وَجَعَلَ لَهُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ .
6270 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنَّ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " قَالَ : مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ ، فَجَعَلَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يَزْدَادُوا عَلَيْهِ شَيْئًا .
6271 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " الَّذِي أَسْلَفْتُمْ ، وَسَقَطَ الرِّبَا .
6272 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ : " أَلَا إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَبْتَدِئُ بِهِ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " .
6273 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : " إِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ " . .
[6/28]الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ( 279 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " لَا تَظْلِمُونَ " بِأَخْذِكُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي كَانَتْ لَكُمْ قَبْلَ الْإِرْبَاءِ عَلَى غُرَمَائِكُمْ مِنْهُمْ ، دُونَ أَرْبَاحِهَا الَّتِي زِدْتُمُوهَا رِبًا عَلَى مَنْ أَخَذْتُمْ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غُرَمَائِكُمْ ، فَتَأْخُذُوا مِنْهُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ أَخْذُهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَبْلُ " وَلَا تُظْلِمُونَ " يَقُولُ : وَلَا الْغَرِيمُ الَّذِي يُعْطِيكُمْ ذَلِكَ دُونَ الرِّبَا الَّذِي كُنْتُمْ أَلْزَمْتُمُوهُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ ، يَبْخَسُكُمْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِ فَيَمْنَعُكُمُوهُ ، لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ بِمَنْعِهِ إِيَّاكُمْ ذَلِكَ ظَالِمًا لَكُمْ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6274 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ " فَتُرْبُونَ " وَلَا تُظْلَمُونَ " فَتَنْقُصُونَ .
6275 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ " قَالَ : لَا تَنْقُصُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَلَا تَأْخُذُونَ بَاطِلًا لَا يَحِلُّ لَكُمْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) فَإِنْ لَمْ تَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا .
وَاخْتَلَفَ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ : " فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .
فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قَرَأَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : " فَأْذَنُوا " بِقَصْرِ الْأَلِفِ مِنْ " فَآذَنُوا " وَفَتْحِ ذَالِهَا ، بِمَعْنَى كُونُوا عَلَى عِلْمٍ وَإِذْنٍ .
وَقَرَأَهُ آخَرُونَ وَهِيَ قِرَاءَةُ عَامَّةِ قَرَأَةِ الْكُوفِيِّينَ : " فَآذِنُوا " بِمَدِّ الْأَلِفِ مِنْ قَوْلِهِ : " فَأَذِنُوا " وَكَسْرِ ذَالِهَا ، بِمَعْنَى فَآذِنُوا غَيْرَكُمْ ، أَعْلِمُوهُمْ وَأَخْبِرُوهُمْ بِأَنَّكُمْ عَلَى حَرْبِهِمْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقِرَاءَتَيْنِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : " فَأْذَنُوا " بِقَصْرِ أَلِفِهَا وَفَتَحِ ذَالِهَا ، بِمَعْنَى اعْلَمُوا ذَلِكَ وَاسْتَيْقَنُوهُ ، وَكُونُوا عَلَى إِذَنٍ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَكُمْ بِذَلِكَ .
وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْبِذَ إِلَى مَنْ أَقَامَ عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى الْمَقَامِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُقْتَلَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ الْإِسْلَامَ ، آذَنَهُ الْمُشْرِكُونَ بِأَنَّهُمْ عَلَى حَرْبِهِ أَوْ لَمْ يُؤْذِنُوهُ . فَإِذْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مُشْرِكًا مُقِيمًا [6/25]عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونُ كَانَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ وَأَذِنَ بِحَرْبٍ . فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ ، فَإِنَّمَا نُبَذَ إِلَيْهِ بِحَرْبٍ ، لَا أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِيذَانِ بِهَا إِنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ . لِأَنَّ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ إِلَيْهِ فَأَقَامَ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا مُسْتَحِلًّا لَهُ وَلَمْ يُؤْذَنِ الْمُسْلِمُونَ بِالْحَرْبِ ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ حَرْبُهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَيْنِ ، فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ الْمَأْذُونُ بِالْحَرْبِ لَا الْآذِنُ بِهَا .
وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ تَأَوَّلَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6261 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا " إِلَى قَوْلِهِ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : فَمَنْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الرِّبَا لَا يَنْزِعُ عَنْهُ ، فَحَقٌّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ ، فَإِنْ نَزَعَ ، وَإِلَّا ضُرِبَ عُنُقُهُ .
6262 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآكِلِ الرِّبَا : " خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ " .
6263 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
6264 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ : وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْعَدَهُمُ اللَّهُ بِالْقَتْلِ كَمَا تَسْمَعُونَ ، فَجَعَلَهُمْ بَهْرَجًا أَيْنَمَا ثُقِفُوا . [6/26]
6265 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَهُ .
6266 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " أَوْعَدَ الْآكِلَ الرِّبَا بِالْقَتْلِ .
6267 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاسْتَيْقِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تُنْبِئُ عَنْ أَنَّ قَوْلَهُ : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ إِيذَانٌ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمْ بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ ، لَا أَمْرٌ لَهُمْ بِإِيذَانِ غَيْرِهِمْ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِذَلِكَ : " إِنْ تُبْتُمْ " فَتَرَكْتُمْ أَكْلَ الرِّبَا وَأَنَبْتُمْ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي لَكُمْ عَلَى النَّاسِ ، دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي أَحْدَثْتُمُوهَا عَلَى ذَلِكَ رِبًا مِنْكُمْ ، كَمَا :
6268 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " وَالْمَالُ الَّذِي لَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، جُعِلَ لَهُمْ [6/27]رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَأَمَّا الرِّبْحُ وَالْفَضْلُ فَلَيْسَ لَهُمْ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .
6269 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : وَضَعَ اللَّهُ الرِّبَا ، وَجَعَلَ لَهُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ .
6270 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : " وَإِنَّ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " قَالَ : مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ ، فَجَعَلَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يَزْدَادُوا عَلَيْهِ شَيْئًا .
6271 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ " الَّذِي أَسْلَفْتُمْ ، وَسَقَطَ الرِّبَا .
6272 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ : " أَلَا إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَبْتَدِئُ بِهِ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " .
6273 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : " إِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ " . .
[6/28]الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ( 279 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " لَا تَظْلِمُونَ " بِأَخْذِكُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي كَانَتْ لَكُمْ قَبْلَ الْإِرْبَاءِ عَلَى غُرَمَائِكُمْ مِنْهُمْ ، دُونَ أَرْبَاحِهَا الَّتِي زِدْتُمُوهَا رِبًا عَلَى مَنْ أَخَذْتُمْ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غُرَمَائِكُمْ ، فَتَأْخُذُوا مِنْهُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ أَخْذُهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَبْلُ " وَلَا تُظْلِمُونَ " يَقُولُ : وَلَا الْغَرِيمُ الَّذِي يُعْطِيكُمْ ذَلِكَ دُونَ الرِّبَا الَّذِي كُنْتُمْ أَلْزَمْتُمُوهُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ ، يَبْخَسُكُمْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِ فَيَمْنَعُكُمُوهُ ، لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ بِمَنْعِهِ إِيَّاكُمْ ذَلِكَ ظَالِمًا لَكُمْ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
6274 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ " فَتُرْبُونَ " وَلَا تُظْلَمُونَ " فَتَنْقُصُونَ .
6275 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ " قَالَ : لَا تَنْقُصُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَلَا تَأْخُذُونَ بَاطِلًا لَا يَحِلُّ لَكُمْ .