النص
242 - وَقَسَّمُوا الْمَقْلُوبَ قِسْمَيْنِ إِلَى مَا كَانَ مَشْهُورًا بِرَاوٍ أُبْدِلَا 243 - بِوَاحِدٍ نَظِيرِهِ كَيْ يَرْغَبَا فِيهِ لِلْاغْرَابِ إِذَا مَا اسْتَغْرَبَا 244 - وَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ نَحْوُ امْتِحَانِهِمْ إِمَامَ الْفَنِّ 245 - فِي مِائَةٍ لَمَّا أَتَى بَغْدَادَا فَرَدَّهَا وَجَوَّدَ الْإِسْنَادَا 246 - وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ نَحْوُ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " 247 - حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ الْبُنَانِي حَجَّاجٌ اعْنِي ابْنَ أَبِي عُثْمَانِ 248 - فَظَنَّهُ عَنْ ثَابِتٍ جَرِيرُ بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيرُ
الْمَقْلُوبُ
وَحَقِيقَةُ الْقَلْبِ تَغْيِيرُ مَنْ يُعْرَفُ بِرِوَايَةٍ مَا بِغَيْرِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ وَاضِحَةٌ ; لِتَقْسِيمِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى سَنَدٍ وَمَتْنٍ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا التَّقْسِيمِ فِي الْمَوْضُوعِ بِخُصُوصِهِ ، وَأَيْضًا فَقَدْ قَدَّمْنَا فِيهِ أَنَّ مِنَ الْوَضَّاعِينَ مَنْ يَحْمِلُهُ الشَّرَهُ وَمَحَبَّةُ الظُّهُورِ لِأَنْ يَقْلِبَ سَنَدًا ضَعِيفًا بِصَحِيحٍ ، ثُمَّ تَارَةً يَقْلِبُ جَمِيعَ السَّنَدِ ، وَتَارَةً بَعْضَهُ .
وَقَدْ لَا يَكُونُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمُزَالُ ضَعِيفًا ، بَلْ صَحِيحًا بِصَحِيحٍ ، وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ تَسْمِيَةِ هَذَا كُلِّهِ وَضْعًا وَقَلْبًا ، وَلِذَا عَدَّ الشَّارِحُ الْمُغْرِبَ فِي أَصْنَافِ الْوَضَّاعِينَ وَإِنْ شُوحِحَ فِيهِ ، وَلَكِنْ قَدْ جَزَمَ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْإِغْرَابَ مِنْ أَقْسَامِ الْوَضْعِ .
الْمَقْلُوبُ
وَحَقِيقَةُ الْقَلْبِ تَغْيِيرُ مَنْ يُعْرَفُ بِرِوَايَةٍ مَا بِغَيْرِهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ وَاضِحَةٌ ; لِتَقْسِيمِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى سَنَدٍ وَمَتْنٍ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا التَّقْسِيمِ فِي الْمَوْضُوعِ بِخُصُوصِهِ ، وَأَيْضًا فَقَدْ قَدَّمْنَا فِيهِ أَنَّ مِنَ الْوَضَّاعِينَ مَنْ يَحْمِلُهُ الشَّرَهُ وَمَحَبَّةُ الظُّهُورِ لِأَنْ يَقْلِبَ سَنَدًا ضَعِيفًا بِصَحِيحٍ ، ثُمَّ تَارَةً يَقْلِبُ جَمِيعَ السَّنَدِ ، وَتَارَةً بَعْضَهُ .
وَقَدْ لَا يَكُونُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمُزَالُ ضَعِيفًا ، بَلْ صَحِيحًا بِصَحِيحٍ ، وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ تَسْمِيَةِ هَذَا كُلِّهِ وَضْعًا وَقَلْبًا ، وَلِذَا عَدَّ الشَّارِحُ الْمُغْرِبَ فِي أَصْنَافِ الْوَضَّاعِينَ وَإِنْ شُوحِحَ فِيهِ ، وَلَكِنْ قَدْ جَزَمَ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْإِغْرَابَ مِنْ أَقْسَامِ الْوَضْعِ .