النص
171 - الِاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيمَا حَمَلْ [2/2]172 - عَنْ شَيْخِهِ فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ وَإِنْ 173 - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا ثُمَّ إِذَا 174 - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَالشَّاهِدُ وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مُفَارِدُ 175 - مِثَالُهُ : " لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا " فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أَتَى بِهَا 176 - عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ تُوبِعَ عَمْرٌو فِي الدِّبَاغِ فَاعْتَضَدْ 177 - ثُمَّ وَجَدْنَا : " أَيُّمَا إِهَابِ " فَكَانَ فِيهِ شَاهِد فِي الْبَابِ