النص
[2/1]الشاذ
161 - وَذُو الشُّذُوذِ مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ 162 - وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ وَلِلْخَلِيلِيْ مُفْرَدَ الرَّاوِي فَقَطْ 163 - وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَة كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَة 164 - وَقَوْلِ مُسْلِمٍ رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ 165 - وَاخْتَارَ فِيمَا لَمْ يُخَالَفْ أَنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ 166 - أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّا فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
161 - وَذُو الشُّذُوذِ مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ 162 - وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ وَلِلْخَلِيلِيْ مُفْرَدَ الرَّاوِي فَقَطْ 163 - وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَة كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَة 164 - وَقَوْلِ مُسْلِمٍ رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ 165 - وَاخْتَارَ فِيمَا لَمْ يُخَالَفْ أَنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ 166 - أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّا فَاطْرَحْهُ وَرُدْ