النص
حكم الصحيحين والتعليق
40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا كَذَا لَهُ وَقِيلَ : ظَنًّا وَلَدَى 41 - مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِي وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْ رُوِي [1/4]42 - مُضَعَّف وَلَهُمَا بِلَا سَنَدْ أَشْيَا فَإِنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ أَوْ وَرَدْ 43 - مُمَرَّضًا فَلَا وَلَكِنْ يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ كَـ " يُذْكَرُ " 44 - وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الْإِسْنَادِ حُذِفْ مِعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَتَعْلِيقًا عُرِفْ 45 - وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ أَمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بِـ " قَالَ " فَكَذِي 46 - عَنْعَنَةٍ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ لَا تُصْغِ لِابْنِ حَزْمٍ الْمُخَالِفِ
40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا كَذَا لَهُ وَقِيلَ : ظَنًّا وَلَدَى 41 - مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِي وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْ رُوِي [1/4]42 - مُضَعَّف وَلَهُمَا بِلَا سَنَدْ أَشْيَا فَإِنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ أَوْ وَرَدْ 43 - مُمَرَّضًا فَلَا وَلَكِنْ يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ كَـ " يُذْكَرُ " 44 - وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الْإِسْنَادِ حُذِفْ مِعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَتَعْلِيقًا عُرِفْ 45 - وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ أَمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بِـ " قَالَ " فَكَذِي 46 - عَنْعَنَةٍ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ لَا تُصْغِ لِابْنِ حَزْمٍ الْمُخَالِفِ