المحدثون›النسائي

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار

ت 302 هـ ، أو 303 هـالحافظ
صفحة الراوي ←
٢٬٧٥٢
حكم على حديث
٨٤
صحيح
٢
حسن
٢٩٠
ضعيف
سنن النسائي

لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ

مرسلا

سنن النسائي

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

مرسلا

سنن النسائي

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

الموقوف أولى بالصواب

سنن النسائي

تَسَحَّرُوا

الموقوف أولى بالصواب

سنن النسائي

لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

هذا خطأ

سنن النسائي

لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

هذه الرواية خطأ

سنن النسائي

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

هذا خطأ والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة

سنن النسائي

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

هذا خطأ والصواب أنه عن أبي هريرة

سنن النسائي

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة

سنن النسائي

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

هذا غلط والصواب ما ذكرناه يعني حديث أبي سلمة عن أبي هريرة

سنن النسائي

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

هذا خطأ والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة

سنن النسائي

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

إنه خطأ والصواب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه

سنن النسائيضعيف

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ

أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير

سنن النسائي

إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

لم يسمعه من جابر

سنن النسائي

أَخبَرَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى قَالَ أَخبَرَنِي

لم يسمعه من جابر

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه

سنن النسائي

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه