أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ
مرسلا
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
مرسلا
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
الموقوف أولى بالصواب
تَسَحَّرُوا
الموقوف أولى بالصواب
لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
هذا خطأ
لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
هذه الرواية خطأ
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
هذا خطأ والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
هذا خطأ والصواب أنه عن أبي هريرة
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ
هذا غلط والصواب ما ذكرناه يعني حديث أبي سلمة عن أبي هريرة
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ
هذا خطأ والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة
الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
إنه خطأ والصواب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ
أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير
إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ
لم يسمعه من جابر
أَخبَرَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى قَالَ أَخبَرَنِي
لم يسمعه من جابر
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
ورجح النسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
ورجح والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه