أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
لا يصح أي الزيادة
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
هذا حديث واه
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ
لا يصح أي الزيادة
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ
لا يصح
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ
هذا حديث واه قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ
ضعفه
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ
هذا حديث واه
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى
وقال مهنأ سألت أحمد عن الحجاج بن أبي زينب فقال منكر الحديث يحدث عن أبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود فذكره قلت وهذا منكر قال نعم
أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف هو يروي عن أبي هريرة وعن علي في أخذ اليسرى باليمنى في الصلاة تحت السرة
فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ : وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
صححه أحمد بن حنبل
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
قال عبد الله سألت أبي عنه فلم يخبر إسناده
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
لا يصح هذا الحديث
اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ : أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ
جعفر بن ميمون ليس بقوي في الحديث
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رواية شعبة أرجح أظن الأعمش غلط فيه
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
صححه
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي
استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس
اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ
استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
ليس له ذلك الإسناد
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
ليس إسناده بذاك
آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
صححه
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : آمِينَ
صححه
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
قال أحمد في رواية ابن هانئ لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء وقال في رواية غيره لا أعلم رواه غير ابن إسحاق
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
فقال لا يثبت إسناده ليس بشيء سئل عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
لا يثبت إسناده ليس بشيء
فِي التَّشَهُّدِ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
أنكره وقال لا أعرفه
فِي التَّشَهُّدِ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وقال أبو طالب سألت أحمد عنه فأنكره وقال لا أعرفه
زَادَ : فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَقَالَ : فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ زَادَ : وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
قلت يقولون أخطأ سليمان قال من قال أخطأ سليمان فقد بهته
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، أَوْ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ
عاصم الأحول يخطئ في هذا الحديث يقول علي بن طلق وإنما هو طلق بن علي
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ، ثُمَّ يَجْلِسْ
وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل أتذهب إلى حديث أبي سعيد قال نعم قلت إنهم يختلفون في إسناده قال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، قُلْنَا : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَضَى
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، قُلْنَا : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَضَى
لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وتكلم فيه غيره
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
قدامة يرويه لا نعرفه رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصل همام قال نصف درهم أو درهم خالفه في الحكم وقصر من الإسناد
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى
صححه
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى
صححه أحمد
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى
صححه
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا
صححه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ
استغربه وقال لم أسمع هذا قط وقال أيضا العمري يرفعه ومالك وابن عيينة لا يرفعانه يعني يقفانه على ابن عمر من فعله قيل له قد رواه عبيد الله يعني أخا العمري عن نافع عن ابن عمر فأنكره وق