أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْجَبَرُوتِ وَالْمُلْكِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ
استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس
صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّ
صححه أحمد بن حنبل
كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ، هَلْ بَلَّغْتُ
ليس إسناده بذاك
أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ
استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس
التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
قلت يقولون أخطأ سليمان قال من قال أخطأ سليمان فقد بهته
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا ، فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ
لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق وابزق خلفك
إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ
أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة خلفك
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا
صالح ليس بإسناده بأس
لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ
كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين
لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا
كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَكَان
إسناده جيد
مَكَانَكُمْ ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْظُرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى
إسناده جيد
رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ
وقال مهنأ سألت أحمد عن الحجاج بن أبي زينب فقال منكر الحديث يحدث عن أبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود فذكره قلت وهذا منكر قال نعم
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
قال عبد الله سألت أبي عنه فلم يخبر إسناده
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
قال عبد الله سألت أبي عنه فلم يخبر إسناده
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
صححه
إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
صححه
إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ
صححه
إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ
صححه
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ
صححه
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا
صححه
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ
صححه
إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ : آمِينَ
صححه
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أثبت عن ابن مسعود بإسناد موصول قال لا إنما هو إبراهيم عن عبد الله
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
لَا أَنَامُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ ، ثُمَّ قَ
الأعمش وهم في إسناده
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ - مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا
استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس
اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ
استحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْطَجِعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَجْلِسُ
ليس فيه حديث يثبت الاضطجاع بعد الفجر
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْطَجِعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَجْلِسُ
رواه بعضهم مرسلا
مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ
الحسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ
يجتر شعبة يرد على هشيم فسألت أحمد من أخطأ في الحديث قال شعبة حين يقول ليلة رابعة وقال أحمد أيضا فيما ذكره الخلال في علله فتضعضع لها شعبة
لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ ، فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَائِنَا
كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين
رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
أعل بأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر حفصة وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني
مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
قدامة يرويه لا نعرفه رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصل همام قال نصف درهم أو درهم خالفه في الحكم وقصر من الإسناد
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ
قدامة يرويه لا نعرفه رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصل همام قال نصف درهم أو درهم خالفه في الحكم وقصر من الإسناد