المحدثون›أحمد بن حنبل

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد

رأس الطبقة العاشرةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قولهثقة حافظ فقيه حجة
صفحة الراوي ←
٥٬٧٦٣
حكم على حديث
٦١٩
صحيح
٠
حسن
٩٤٢
ضعيف
المستدرك على الصحيحين

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ

ليس من ذا شيء

المستدرك على الصحيحين

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ

وأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ

المستدرك على الصحيحين

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

وأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ

المستدرك على الصحيحين

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

ليس من ذا شيء

المستدرك على الصحيحين

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

حدث به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح ما روي في الباب

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح ما روي فيه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

سئل الإمام أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم فقال حديث ثوبان حديث يحيى بن أبي كثير عن بي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

وهو أصح ما روي في هذا الباب

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح ما روي في الباب

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح ما روي فيه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح ما روي فيه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح ما روي في الباب

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

تفرد به معمر

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

هو أصح شيء في هذا الباب

المستدرك على الصحيحين

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ

هو أصح شيء في هذا الباب

المستدرك على الصحيحين

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ

حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة

المستدرك على الصحيحين

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

ضعفه

المستدرك على الصحيحين

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه أحد إنما هو بكر عن أبي العالية

المستدرك على الصحيحين

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ

إليه أذهب

المستدرك على الصحيحين

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ

سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم

المستدرك على الصحيحين

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

إليه أذهب

المستدرك على الصحيحين

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخبَرَنَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِنِيُّ حَدَّثَنِي خَالِي ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقرِي

إليه أذهب

المستدرك على الصحيحين

أَمَّا حَدِيثُ سُلَيمَانَ بنِ بِلَالٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضلِ ثَنَا جَدِّي ثَنَا سَعِيدُ بنُ

إليه أذهب

المستدرك على الصحيحين

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا

المستدرك على الصحيحين

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا كَثُرَ لَغَطُهُمْ فِيهِ

علل الرواية

المستدرك على الصحيحينضعيف

لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

هذا حديث منكر

المستدرك على الصحيحين

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين

المستدرك على الصحيحين

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين

المستدرك على الصحيحين

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين

المستدرك على الصحيحين

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين

المستدرك على الصحيحين

شُمِّي عَوَارِضَهَا ، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا

استنكره

المستدرك على الصحيحينضعيف

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ

سئل عن هذا الحديث فقال باطل

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد