أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ
رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها
أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
تركه
كَانَ " يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال كان صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبة قال أحمد في هذا الإسناد من يجهل انتهى
كَانَ " يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً عَلَى يَمِينِهِ
زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
وَبِهِ نَا زُهَيرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر فعله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها
إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى عَلَى قَبْرٍ
رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ
ضعفه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
هذا حديث منكر وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح
قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَقْعُدَ ، فَمَضَى فِي قِيَامِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، حَدِّثْنِي بِفَضَائِلِ عُمَرَ فِي السَّمَاءِ
موضوع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى ، وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الْأُولَيَيْنِ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
ضعفه
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ
هذا حديث منكر
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ
حديث منكر
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ
ضعفه
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ الْعَصْرَ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْفَتْحِ ، فَتْحِ مَكَّةَ ، نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، " فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
حديث ثبت
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
أنكره من حديث شعبة
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا
حديث منكر
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا
منكر
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ
هذا حديث منكر وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح
أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
تركه
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا جُنُبٌ
كان أحمد يوهن هذا الحديث
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
تركه
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ
ضعفه يعني الحديث الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
ليس بالقوي
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ
ذاكرت بهذا الحديث أحمد بن حنبل فقال عمن كتبت قلت حدثنا به سعيد الجرمي فأثنى على سعيد خيرا وقال يرويه عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نَهَى أَوْ نُهِيَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَوِ الرَّاكِدِ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
صححه
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أصح حديث فيه حديث الهيثم بن حميد عن العلاء عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ فسكت
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أصح حديث فيه حديث الهيثم بن حميد عن العلاء عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ فسكت
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أصح حديث فيه حديث الهيثم بن حميد عن العلاء عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ فسكت
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
حديث أم حبيبة أيضا في مس الذكر لا أدفعه
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
صححه
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
أنكر حديثه هذا يعني يحيى بن أيوب