أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا
هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا
لا يثبت أو قال حتى يثبت ثم قال رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا
هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا
ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
مطر في حفظه سوء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا
أَيَرْفَعُ أَحَدُنَا يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ صَنِيعُ يَهُودَ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَلَمْ نَفْعَلْ] ذَلِكَ
ضعفه لأن مهاجراراوى الحديث مجهول
أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ : قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ
ضعفه لأن مهاجراراوى الحديث مجهول
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل
اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ
إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَوْ قَالَ : فِي أَدْبَارِهِنَّ
عاصم الأحول يخطئ في هذا الحديث يقول علي بن طلق وإنما هو طلق بن علي
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا
إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ
إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا
أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
ضعفه
أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
ضعفه بجمهان
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
ضعفه بجمهان
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ
ليس في الباب أصح منه
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أنكر ثبوت ذلك عن عمر أصلا ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا
يختلف في إسناده
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
يختلف في إسناده
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
رواه سعيد بن المسيب عن علي وليس هو عندي سماع أرسله سعيد
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
ليس في الباب أصح منه
قُرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ، سِتٌّ
ليس هو شيئا هذا من قبل الجلد بن أيوب
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
هو عندي غلط
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
ولا يصح عن أحد منهم
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
ولا يصح عن أحد منهم
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
ولا يصح عن أحد منهم
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
ولا يصح عن أحد منهم
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ
حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح
الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ
هو حديث منكر