أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة
إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ
حديث لا يصح
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفْدُ جَرْمٍ ، فَأَمَرَ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا
كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين
فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ يَؤُمُّهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ
كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
صححه
الْإِمَامُ أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
صححه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الضُّحَى ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
حديث ثبت
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي الضُّحَى
حديث ثبت
سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى
حديث ثبت
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
حديث ثبت
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
ضعفه أحمد
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
ضعفه أحمد
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
ضعفه أحمد
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ
ضعفه
أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا ، تَضَايَقُ بِهِ سُهُولَةُ الْأَرْضِ قُصُورًا
ضعفه
أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا ؟ " قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ
ضعفه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَ
رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
لا يثبت أو قال حتى يثبت ثم قال رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به
أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ
ضعفه
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ
وسئل عنه أحمد فقال ما أدري ما وجهه فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
حديث منكر
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
ليس بمحفوظ والعلاء لا ينكر من حديثه إلا هذا وهذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
هذا الحديث ليس بمحفوظ والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
منكر
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
منكر
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي في الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
هو أصح شيء في هذا الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ
ضعفه
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم