أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى
هذا حديث منكر وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
صححه
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ
عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال كان صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبة قال أحمد في هذا الإسناد من يجهل انتهى
أَنَّ أَسْوَدَ كَانَ يُنَقِّي الْمَسْجِدَ
رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها
مَنْ غَسَّلَ جِنَازَةً ، يَعْنِي مَيِّتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، أَوْ قَدْ فَسَدَتْ
لا يثبت إسناده ليس بشيء
نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ يَوْمِ الْأَضْحَى
عبد الله ضعيف
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
ليس بالقوي
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ
صححه
لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
هذا حديث منكر وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
قال أحمد في رواية ابن هانئ لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء وقال في رواية غيره لا أعلم رواه غير ابن إسحاق
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
صححه
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛
صححه
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
صححه
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
صححه
كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنْهُ : سُبْحَانَكَ اللهُ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
علل الرواية
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
صححه
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
صححه
لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ; إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
صححه
لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
صححه
كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
مرسل
كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
ليس فيه حديث يثبت الاضطجاع بعد الفجر
كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
رواه بعضهم مرسلا
النَّارُ جُبَارٌ
هذا باطل ليس من هذا شيء
نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
كَانَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ [ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ ] فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا مَاتَتْ ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا
رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها
لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ثُمَّ تَنَفَّسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَأَحْرَقَهُمْ
منكر
لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ
ضعيف
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
صححه
الْإِمَامُ أَمِينٌ
صححه
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
هذا حديث منكر وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
هذا الحديث أثبت وأصح إسنادا من حديث بئر بضاعة
تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
حديث تحت كل شعرة جنابة منكر