أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
أنكره من حديث شعبة
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
أنكره من حديث شعبة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ
رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
هو حديث منكر
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
هو حديث منكر
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا
ليس هذا في كتب إبراهيم لا ينبغي أن يكون له أصل
لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْسًا ، سَبْعًا ، ثَمَانِيًا ، تِسْعًا ، عَشْرًا ، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
ليس هو شيئا هذا من قبل الجلد بن أيوب
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ : لَا
حنظلة ضعيف الحديث يروي عن أنس أحاديث مناكير
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ : لَا
حنظلة بن عبيد الله البصري ضعيف منكر الحديث يحدث بأعاجيب ومناكير منها قلنا أينحني بعضنا لبعض
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ : لَا
استنكره لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ : لَا
استنكره لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ : لَا
حنظلة بن عبيد الله البصري ضعيف منكر الحديث يحدث بأعاجيب ومناكير منها قلنا أينحني بعضنا لبعض
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ : لَا
حنظلة ضعيف الحديث يروي عن أنس أحاديث مناكير
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
ليس بمحفوظ وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر وهو منكر الأحاديث وكان فقيها وأما الحديث فليس هو فيه بذاك
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ
مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير منها هذا الحديث
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
ليس بمحفوظ وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر وهو منكر الأحاديث وكان فقيها وأما الحديث فليس هو فيه بذاك
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
ضعف حديث الأوزاعي عن الزهري
مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه
مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح
أَنَّهَا ذُكِرَ لَهَا أَنَّ قَوْمًا ، يَقُولُونَ : لَا غُسْلَ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ
أعله بأنه روي عن الأوزاعي موقوفا
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
أثبت عن ابن مسعود بإسناد موصول قال لا إنما هو إبراهيم عن عبد الله
فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ إِلَّا مَرَّةً
أثبت عن ابن مسعود بإسناد موصول قال لا إنما هو إبراهيم عن عبد الله
كُنْتُ أُصَلِّي وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى ، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى
وقال مهنأ سألت أحمد عن الحجاج بن أبي زينب فقال منكر الحديث يحدث عن أبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود فذكره قلت وهذا منكر قال نعم
لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
هذا حديث منكر
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً
أثبت عن ابن مسعود بإسناد موصول قال لا إنما هو إبراهيم عن عبد الله
لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
هذا حديث منكر
حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ مِثلَهُ
هذا حديث منكر
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَهَا
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَهَا
إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم