المحدثون›أحمد بن حنبل

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد

رأس الطبقة العاشرةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قولهثقة حافظ فقيه حجة
صفحة الراوي ←
٥٬٧٦٣
حكم على حديث
٦١٩
صحيح
٠
حسن
٩٤٢
ضعيف
مسند أحمد

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

هذا من أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها

مسند أحمد

اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا

مسند أحمد

إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسند أحمدضعيف

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

ليس بمحفوظ وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر وهو منكر الأحاديث وكان فقيها وأما الحديث فليس هو فيه بذاك

مسند أحمد

أَيُّمَا مَيِّتٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

صححه

مسند أحمد

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

ضعف حديث الأوزاعي عن الزهري

مسند أحمد

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ضعف حديث الأوزاعي عن الزهري

مسند أحمد

أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا ، فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ

مرسل أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمد

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة أو غيره بالشك عن عائشة خرجه الإمام أحمد ورواه ابن وهب عن يونس فجعل ذكر الأكل من قول عائشة ولم يرفعه وأعله أبو داود وغيره بذلك وضعف أح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمد

كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَكَتَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ضعف حديث الأوزاعي عن الزهري

مسند أحمد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ أَخبَرَنَا صَالِحُ بنُ أَبِي الأَخضَرِ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي

ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة أو غيره بالشك عن عائشة خرجه الإمام أحمد ورواه ابن وهب عن يونس فجعل ذكر الأكل من قول عائشة ولم يرفعه وأعله أبو داود وغيره بذلك وضعف أح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمد

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ

قال الدارقطني وكذلك رواه قتادة عن أم كلثوم عن عائشة وحديث قتادة خرجه بقي بن مخلد ولفظ حديثه عن عائشة أنها ونبي الله صلى الله عليه وسلم فعلا ذلك فلم ينزل الماء فاغتسل وأمرها أن تغتس

مسند أحمد

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ

أنكر رفعه وقال عبد العزيز بن النعمان لا يعرف

مسند أحمد

لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ

كل من روى عن عائشة الأقراء الحيض فقد أخطأ

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمد

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ

مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير منها هذا الحديث

مسند أحمد

يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجُمُعَةِ ، وَالْجَنَابَةِ

أنه سمع أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يتكلم في مصعب بن شيبة وذكر أن له أحاديث مناكير قال وسمعته يتكلم على هذا الحديث بعينه

مسند أحمد

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

أعله بأنه روي عن الأوزاعي موقوفا

مسند أحمد

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسند أحمد

اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ

إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا

مسند أحمدضعيف

مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمدضعيف

مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمد

فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا

إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا

مسند أحمد

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقَ

إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا

مسند أحمد

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ

ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة أو غيره بالشك عن عائشة خرجه الإمام أحمد ورواه ابن وهب عن يونس فجعل ذكر الأكل من قول عائشة ولم يرفعه وأعله أبو داود وغيره بذلك وضعف أح

مسند أحمد

أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ

انكره إنكارا شديدا وقال هذا سماع مثلا

مسند أحمد

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ

قال الدارقطني وكذلك رواه قتادة عن أم كلثوم عن عائشة وحديث قتادة خرجه بقي بن مخلد ولفظ حديثه عن عائشة أنها ونبي الله صلى الله عليه وسلم فعلا ذلك فلم ينزل الماء فاغتسل وأمرها أن تغتس

مسند أحمد

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ

أنكر رفعه وقال عبد العزيز بن النعمان لا يعرف

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث وحديث عائشة لا يصح

مسند أحمدضعيف

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لم يرفعه

مسند أحمد

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

أنكر رفعه وقال عبد العزيز بن النعمان لا يعرف