عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه
لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
وقد صح
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
وقد صح
اقْعُدْ نَاحِيَةً " . وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : " اقْعُدِي نَاحِيَةً
إنه حديث ضعيف عند أهل الحديث
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا
إنه حديث ضعيف عند أهل الحديث
اقْعُدِي هَاهُنَا
إنه حديث ضعيف عند أهل الحديث
لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ
وقد صح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
اقْعُدْ نَاحِيَةً ، وَقَالَ لَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً ، فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا
إنه حديث ضعيف عند أهل الحديث
كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ؛
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا
صح
لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
وقد صح
كَيْفَ تَقْضِي
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
يَا مُعَاذُ ، بِمَ تَقْضِي
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
كَيْفَ تَقْضِي ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
أَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكِلَابِ شَيْئًا
وقد صح
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ : ابْنَتِي - وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ - وَقَدْ أَدْرَكْتُ ابْنَتِي
إنه حديث ضعيف عند أهل الحديث
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ
هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل
كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
الحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل