عبد الرحيم بن أبي سعد : عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن السمعاني
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السَّكَنُ ، وَالنَّفَقَةُ
هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته