عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ
هذا الحديث صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي
هذا الحديث صحيح
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
هذا الحديث صحيح
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
هذا الحديث صحيح
خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ مَعَهُ
هذا الحديث صحيح
أَنَّ الْوَلِيدَ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِاسْتِسْقَاءِ
هذا الحديث صحيح
أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
هذا الحديث صحيح
أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِاسْتِسْقَاءِ
هذا الحديث صحيح
أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَسْأَلُهُ عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ
هذا الحديث صحيح
إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ
حديث صحيح
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
هذا الحديث صحيح
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
هذا شاهد صحيح
عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ
هذا شاهد صحيح
يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ
هو منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه قال الدارقطني في علله هذا هو الصحيح عندي
رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
وهذا إسناد على شرط الصحيحين
أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا فَصَفَّهُمْ وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
صحيح
انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ
صحيح
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
إسناد صحيح
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا أَحمَدُ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَ ابنُ جُرَيجٍ عَن سَعدِ بنِ سَعِيدٍ
إسناد صحيح
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
إسناد صحيح
اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا
صحيح
اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا
صحيح
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ
إسناد هذا الحديث صحيح إلى بهز
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
هذا الأثر صحيح
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
إسناد هذا الحديث صحيح إلى بهز
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
صحيح
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
صحيح
لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ
صحيح
كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
صحيح
كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
هذا إسناد صحيح
كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
هذا إسناد صحيح
عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا
إسناده صحيح
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ
هذا إسناد صحيح
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
صحيح
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
صحيح
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
صحيح
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
صحيح
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ
بإسناد صحيح
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ
بإسناد صحيح