محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الراجح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان لكن حديثها أصح وأثبت وأرجح من حديثه كما عرفت فيما تقدم
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ
رفعه خطأ والصحيح أنه قول ابن عمر
شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
إسناده صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
قوله من المسلمين زيادة صحيحة
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الراجح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان لكن حديثها أصح وأثبت وأرجح من حديثه كما عرفت فيما تقدم
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الراجح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان لكن حديثها أصح وأثبت وأرجح من حديثه كما عرفت فيما تقدم
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الراجح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان لكن حديثها أصح وأثبت وأرجح من حديثه كما عرفت فيما تقدم
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
حديث صحيح
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث صحيح
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
حديث صحيح
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلوَانِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَن شُعبَةَ
صحيحة راجحة فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا الجَوهَرِيُّ قَالَ ثَنَا بُندَارٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الحَدِيثِ
صحيحة راجحة فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا
جُعِلَتْ لِيَ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
إسناد صحيح
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى
إسناده صحيح
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى
قول النيموي ليس مما يعول عليه والتحقيق أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أو حسن قابل للاحتجاج إذا كان السند إليه صحيحا
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بإسناد عن ابن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن فقيل له إن ابن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له بحديث الأز
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
قال الحافظ روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوفا أخرجه ابن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ
قوله من المسلمين زيادة صحيحة
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
حديث صحيح
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الراجح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان لكن حديثها أصح وأثبت وأرجح من حديثه كما عرفت فيما تقدم
جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي لَا تُوجِبُ الوُضُوءَ بَابُ ذِكرِ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِن غَيرِ مَخرَجِ
صحيح
مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ
صحيح
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
حديث صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ
حديث صحيح
أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا
صح عن علي بإسناد صحيح
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
إسناده صحيح
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ
إسناده صحيح
إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي
أسانيد هذه الفتوى صحيحة
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي
أسانيد هذه الفتوى صحيحة