يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ وَأَحمَدُ
ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
هذا الحديث ضعفه الجمهور قال وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ
لا يعرف إلا عن البياضي واجتمعوا على ضعفه ورماه ابن معين بالكذب
أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ
إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث وفيه انقطاع
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
سنده ضعيف
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ
هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به
يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ
حديث ضعيف
يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ
هذا حديث ضعيف
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا
لا يصح الاحتجاج به
فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَغْدُوا مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيدِهِمْ
صححه
فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَغْدُوا مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيدِهِمْ
صححه
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ
صححه
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ
صححه
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ
حديث ضعيف
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ
ضعيف
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث جابر لأن أبا الزبير قال أحسب جابرا رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
حديث جابر لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
حديث جابر لأن أبا الزبير قال أحسب جابرا رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا
مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إسناده ليس بالقوي
مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
إسناده ليس بالقوي
مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
إسناده ليس بالقوي
أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : " نَعَمِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
قال النووي في شرح المهذب وإسناد ابن ماجه على شرط الشيخين وهو كما قال
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
قال النووي في شرح المهذب وإسناد ابن ماجه على شرط الشيخين وهو كما قال
وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ
ضعفه
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
نقل اتفاق الحفاظ على تضعيفه
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نقل اتفاق الحفاظ على تضعيفه
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نقل اتفاق الحفاظ على ضعفه
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
حديث ضعيف باتفاق الحفاظ
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
حديث ضعيف باتفاق الحفاظ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ
قال الحفاظ ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ
قوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ
قوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ
زيادة احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ باطلة مردودة
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةً
فكلها ضعيفة وفيها الحديث المراد
كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ ، وَمَا أَلْقَاهُ ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا
ضعيف باتفاق أئمة الحديث
إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ
ضعيف باتفاق أئمة الحديث
مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ
ضعيف باتفاق أئمة الحديث
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ مِنَ الْحِيتَانِ فَكُلْهُ
ضعيف باتفاق أئمة الحديث