يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
صحيح
إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ
فهذا عمر قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية ابنه سواء وهذا حديث ثابت عن عمر صحيح الإسناد لا مقال فيه لأحد وقد رواه عن ابن مليكة جماعة منهم أيوب السختياني وغيره
بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
إسناد متصل صحيح ثابت
بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
إن إسناده متصل صحيح ثابت وقال في استذكاره أن الحديث عن مسروق عن معاذ ثابت متصل
لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ
صحيح من حديث الزهري
فِيهِ الْعُشْرُ
أحاديث جابر صحيحة ثابتة
فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
أحاديث جابر صحيحة ثابتة
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
ليس بصحيح
لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ
ليس بصحيح
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ
صحيح ولا مطعن لأحد فيه وأما رواية ابن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه عن أبي سعيد وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد
كَبِرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ
الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل
لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ
صحيح
كَانَ يُحْذَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ
صحيح
لَيْسَ لِلْعَبْدِ نَصِيبٌ مِنَ الْغَنَائِمِ
صحيح
كَتَبْتَ لِي فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى ، فَإِنَّهُ كَانَ لَنَا حَتَّى حَرَمْنَاهُ قَوْمَنَا ، وَكَتَبْتَ فِي قَتْلِ الصِّبْيَانِ
صحيح
أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ تُحَوَّلُ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ
هذا هو الصحيح لا رواية من روى في أجواف طير لأنه لا يجتمع في جسد روحان روح المؤمن وروح الطير
أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ
حديث كعب بن مالك في معنى حديث أبي لبابة وهو حديث متصل صحيح
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ
صحيح عنه
طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ
صحيح
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
صحيح
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ
إن إسناده متصل صحيح ثابت وقال في استذكاره أن الحديث عن مسروق عن معاذ ثابت متصل
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ
صحيح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر من يقبلها ويحتج بها من العلماء و
إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً
صحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
صحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
صحيح
لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ
الصحيح عن علي خلاف ما قال الشعبي أنه كان يرى الحرام ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ
ثابت صحيح
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ
ثابت صحيح
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ
ثابت صحيح
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ
الصحيح عنه علي أن لا رضاع بعد فطام
لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا
ثابت صحيح
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
ثابت صحيح
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا
ثابت صحيح
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي
صحيح
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندنا صحيح
أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ
صحيح
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
صحيح
أَنَّ حُذَيْفَةَ ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ يُفَارِقَهَا
صحيح