يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ
صحيح
أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلَانِهِ
صحيح
لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى
صحيح
أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللهِ
صحيح
أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ
صحيح
كَتَبَ نَجْدَةُ - يَعْنِي الْحَرُورِيَّ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ
صحيح
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ
صحيح
إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
صحيح
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنِي
صحيح
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ
صحيح
أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا
لا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح
كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ
صحيح
كَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ
صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ
وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة
احْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ بِأَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ؟ قَالَ : فَأَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ
نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب وروى عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما أحدهما هذا والآخر حديث المكاتب أنه إذا كان معه ما يؤذي وجب الاحتجاب منه قال وهما حديثان لا أصل لهما ودفعهما
احْتَجِبَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا
نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب وروى عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما أحدهما هذا والآخر حديث المكاتب أنه إذا كان معه ما يؤذي وجب الاحتجاب منه قال وهما حديثان لا أصل لهما ودفعهما
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر من يقبلها ويحتج بها من العلماء و
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا
صحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا
صحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
صحيح
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
صحيح
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً
صحيح
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً
صحيح
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُفَارِقَهَا
صحيح
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
هذا حديث صحيح احتج به وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ
حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة
الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ
قد أعله في تاريخه وأشار إلى ضعفه في صحيحه
أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ
صحيح
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
الحديث صحيح مسند
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ
الحديث صحيح مسند
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
ثابت صحيح
أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
صحيح