يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيهَا قَدْرَهَا
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضَةٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَيَّامُ حَيْضَتِكِ فَاغْتَسِلِي
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ مِنْكِ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّ تِيكَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ
أصح شيء في هذا الباب حديث مالك وغيره في قصة فاطمة بنت قيس
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاذْهَبِي فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ
هذه الرواية عندي أصح من التي ذكر أبو داود عن يزيد بن خالد عن الليث لأني أخشى أن يكون صحف كما صنع في اسم زوج فاطمة إذ قال كانت عند أبي حفص بن المغيرة وإن أبا حفص بن المغيرة وقد مضى
انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
هذه الرواية عندي أصح من التي ذكر أبو داود عن يزيد بن خالد عن الليث لأني أخشى أن يكون صحف كما صنع في اسم زوج فاطمة إذ قال كانت عند أبي حفص بن المغيرة وإن أبا حفص بن المغيرة وقد مضى
غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا
لا يحفظ ذكر السبع في حديث أم عطية إلا من حديث حفصة بنت سيرين عنها
اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
لا يحفظ ذكر السبع في حديث أم عطية إلا من حديث حفصة بنت سيرين عنها
لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ
لم يسمع يحيى بن عبد الله من أم هشام بينهما عبد الرحمن بن سعد
يَا نَبِيَّ اللهِ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ مَعَكَ ؟ قَالَ : عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ
فيها نظر
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا
أسانيده واهية
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
حديث عمرو ابن حزم انفرد برفعه واتصاله سليمان بن داود عن الزهري وليس بحجة فيما انفرد به
إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا
ذلك عندنا خطأ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
رواية الحنيني خطأ ولم يتابعه عن مالك أحد
قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا
ليس إسناد حديثه بالقائم وقد أنكر بعضهم صحبته
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
صححه
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
ضعفه بيزيد النوفلي
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
صح الحديث
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
إسناد صالح
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
ذكر حديثا عن أنس ثم قال والأول أثبتأي حديثنا حديث زيد
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
فروي من وجوه من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج ومحمد بن زياد وغيرهم وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً
هذا الحديث من أحاديث الشيوخ ليست من أحاديث الأئمة
لَا تَلْتَفِتُوا فِي صَلَاتِكُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ
حديث ليس بالقوي
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير هذا الحديث
لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ يُشْبِهُ أُمَّهُ
الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت أي أثبت من هذا اللفظ فبم يشبهها ولدها
ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختل
بَلْ نَسِيتُ
فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
الأسانيد متواترة به وهي صحاح
بَنُو آدَمَ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى : مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا ، وَيَحْيَى مُؤْمِنًا ، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا
ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان وقد كان شعبة يتكلم فيه