يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ
هذا حديث صحيح الإسناد
إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ
صحيح الإسناد
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ
حديث صحيح
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ
الحديث صحيح للعلاء عن أبيه وعن أبي السائب جميعا عن أبي هريرة قد جمعهما عنه أبو أويس وغيره
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا مُقْسِطًا
من صحيح حديث الزهري
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
صحيح من حديث الزهري
قَسَمْتُ السُّورَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ
الحديث صحيح للعلاء عن أبيه وعن أبي السائب جميعا عن أبي هريرة قد جمعهما عنه أبو أويس وغيره
وَكَانَ عُمَرُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ
الصحيح عن عكرمة
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ
هذا حديث حسن في التفسير المرفوع صحيح من نقل أهل المدينة
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ
هذا حديث حسن في التفسير المرفوع صحيح من نقل أهل المدينة
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
صحيح عنه
قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
صحيح
ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
صحيح
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ
أثر صحيح
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
وقالت طائفة المدبر من رأس المال روي ذلك عن عبد الله بن مسعود إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق عن ابن مسعود وإنما هو عن مسروق صحيح لا عن ابن مسعود
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
صحيح
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : طَلِّقْهَا
صحيح
أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ
صحيح
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
ثابت صحيح
الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ
ثابت صحيح
لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
الصحيح عنه علي أن لا رضاع بعد فطام
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح
مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح
الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ
صحيح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مَن أَخبَرَهُ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ
صحيح
اتَّقُوا اللهَ وَارْدُدُوا الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ
من اعتل بمثل هذه العلة في الانتقال اعتل بغير صحيح من النظر ولا متفق عليه من الخبر هذا ما يوجبه عندي التأمل لهذا الحديث مع صحته
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ
روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندنا صحيح
لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
صحيح مرفوع
لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
صحيح
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ
صحيح
فِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْبَأْسَ
صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
أهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناد هذا الحديث ولو كان صحيحا عنده لوضعه في كتابه قال الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول
اغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّئُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
أهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناد هذا الحديث ولو كان صحيحا عنده لوضعه في كتابه قال الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاستِيَاكِ عَرضًا وَقَد رُوِيَ فِي الِاستِيَاكِ عَرضًا حَدِيثٌ لَا أَحتَجُّ بِمِثلِهِ أَنبَأَهُ أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ
ليس لإسناده عن سعيد أصل وليس بصحيح من جهة الإسناد عندهم
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَقُولُ : " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ
ليس لإسناده عن سعيد أصل وليس بصحيح من جهة الإسناد عندهم
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى الْخَلَاءَ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ
حديث صحيح
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وهو صحيح
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ
وهو صحيح