يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ
هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه منها
لَا تَقْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَخْلَةَ
هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه منها
صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ
قال ابن معين وعلي بن المديني عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عمر ورجاله ثقات
أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ
صح عنها
إِذَا أَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ
الطرق في ذلك ضعيفة
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِهِ
الطرق في ذلك ضعيفة
إِذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا
هو عندي أثبت ما روي في ذلك عن سعيد بن المسيب
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
صالح مولى التوأمة ليس بالقوي
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
صالح مولى التوءمة ضعيف لا يحتج به
فَرَضَ اللهُ [تَعَالَى] صَلَاةَ الْحَضَرِ : أَرْبَعَةً
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به
فَرَضَ اللهُ [تَعَالَى] صَلَاةَ الْحَضَرِ : أَرْبَعَةً
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به
فَرَضَ اللهُ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَصَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به
فَرَضَ اللهُ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَصَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ
صرح بصحة هذا الحديث
صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
أصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس وعائشة أربع ركعات في أربع سجدات
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
أسانيدها كلها صحاح
الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
أسانيدها كلها صحاح
إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
هذا الحديث يصح أصلا لأنه انفرد به الإفريقي عبد الرحمن بن زياد
إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه نقلا
الْوُسْطَى : صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
اختلف في رفعه وفي متنه أيضا
الْوُسْطَى : صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
الاختلاف في حديث حفصة في رفعه وفي ثبوت الواو فيه
لَوْ أُذِنَ لِي فِيهَا لَأَخْبَرْتُكُمْ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي أَحَدِ السُّبُعَيْنِ
هكذا قال الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد وهو خطأ وإنما هو مالك بن مرثد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث ولا ساقه سياقة أهل الحفظ له
لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النِّصْفِ الْآخِرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا
أبو الصلت في هذا الإسناد مجهول
هَلُمُّوا إِلَى] الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
مجهول يروي عن أبي رهم حديثه منكر
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ
حديث أنيسة وهم وأنه مقلوب
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ
ادعى أنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُفْطِرُ
اللجلاج وأبا الورد مجهولان ولا يعرفان في الصحابة ولا في التابعين
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا
فروي من وجوه من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج ومحمد بن زياد وغيرهم وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم
نُهِيَ أَنْ يُتَعَجَّلَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
فروي من وجوه من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج ومحمد بن زياد وغيرهم وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ
صححه ابن عبد البر
لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ
فروي من وجوه من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج ومحمد بن زياد وغيرهم وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ بِاللَّيْلِ
في إسناد هذا الحديث اضطراب وفيه يحيى بن أيوب الغافقي قال النسائي ليس بالقوي
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
في إسناد هذا الحديث اضطراب وفيه يحيى بن أيوب الغافقي قال النسائي ليس بالقوي
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
صح
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ
صح
صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
صح
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ
الأصح أنه موقوف على أبي هريرة
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
صححه ابن عبد البر
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
معلولة لا يثبت شيء منها من جهة النقل
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
معلولة لا يثبت شيء منها من جهة النقل