يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
إِنَّهُ رِجْزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
هذا حديث ضعيف الإسناد ترده أحاديث الحفاظ
أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي
تفرد به ابن وهب
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ
حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي فرواه على غير ما رواه الناس تسليمة واحدة وغيره يروي فيه تسليمتين وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عا
لِلسَّائِلِ حَقٌّ
هذه أحاديث ليست بالقوية
لِلسَّائِلِ حَقٌّ
سنده ليس بالقوي
أَتَدْرُونَ مَا هَذَا
لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا الإسناد رواه عن سماك جماعة منهم أبو خالد الدالاني وعمر وابن أبي عمرو بن أبي قيس وشعيب بن أبي خالد و
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ وَمُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ أَبِي
لا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا الإسناد رواه عن سماك جماعة منهم أبو خالد الدالاني وعمر وابن أبي عمرو بن أبي قيس وشعيب بن أبي خالد و
الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
إسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله
اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل العلم بالنقل
اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل العلم بالنقل
كَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
أصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس وعائشة أربع ركعات في أربع سجدات
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ
هذا خبر متروك
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
هذا الحديث انفرد به يزيد بن أبي زياد وليس ممن يحتج به إذا عارضه من هو أثبت منه لضعفه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
مردود
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
يدور على يزيد بن أبي زياد وليس عندهم ممن يحتج به فيما خولف فيه أو انفرد به ومنهم من لا يحتج به في شيء لضعفه
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
قد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَاحِبِ قَبْرٍ
قال الإمام أحمد رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها قال ابن عبد البر بل من تسعة كلها حسان وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف وأب
اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ
وأما لفظ الاستنثار فمحفوظ الأمر به من حديث ابن عباس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ حَرَامٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به
أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ
فهذه نصوص صحاح منها الحديث المراد
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
تَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ دِينَارًا فَنِصْفُ دِينَارٍ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
لا مطعن لأحد في إسناده
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
لا مطعن لأحد في صحته ولا في إسناده
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
وفي اليمين مع الشاهد آثار مرفوعة حسان أصحها حديث ابن عباس رواة كلها ثقات أثبات
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس
إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ
طرق صحاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في نقلة أسانيدهم ضعفا
حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَائِشَةَ
الحجاج بن أرطاة ليس في الزهري بحجة وأجمعوا على أنه كان يدلس ويحدث عن الثقات بما لم يسمع عنهم إذا سمعه منهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به
فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به