يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
فهذه نصوص صحاح منها الحديث المراد
يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ
حميد بن علي أبو يحيى الأعرج له عن عبد الله بن الحارث مناكير
يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ
حميد الأعرج هذا ليس هو حميد بن قيس المكي الأعرج المقري شيخ مالك وإنما هو حميد بن عطاء الأعرج الكوفي ضعيف الحديث كلهم يضعفه وأكثر أحاديثه مناكير
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ
حديث مرسل عند بعض أهل العلم لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
هشيم ليس في ابن شهاب بحجة
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
ليس دون عمرو بن شعيب في هذا الحديث من يحتج به
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرِثُهُ
آثار ليست بالقوية ومراسيل
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
حديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن رؤبة وهو شامي ضعيف
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ
رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ
الحجاج بن أرطاة ليس في الزهري بحجة وأجمعوا على أنه كان يدلس ويحدث عن الثقات بما لم يسمع عنهم إذا سمعه منهم
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في نقلة أسانيدهم ضعفا
قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
لا تقوم به حجة لضعف إسناده
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس فمرفوع لم يختلفوا في رفعه
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
من مراسيل مكحول
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
من مراسيل مكحول
إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
هذه الزيادة قوله إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر ضعيفة في النظر وهي عندي زيادة منكرة
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
ليس بقوي الإسناد
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
ليس بقوي الإسناد
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
روي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
روي مثله عن علي بن أبي طالب من وجه منقطع أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
روي مثله عن علي بن أبي طالب من وجه منقطع أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
هو أولى وأصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
صح
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
أنكروه على ابن عيينة في حديث ابن شهاب عن سهل
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ
لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه
مَا أَرَدْتَ » ؟ قَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : « اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
اختلف على عبد الله بن علي في هذا الحديث
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ
أصح ما فيه عن علي
كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَفُونَ فِي الْإِيلَاءِ
انفرد به ابن عيينة وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن سعيد
لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا
وأصح الروايات عنه أنه ورثها بعد انقضاء العدة
هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٍ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ
مختلف في إسناده فذكره ابن عيينة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ به ورواه محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي وليس هذا الإسناد مع اضطرابه مما يحتج به
سَأَلَ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
هو أثبت من حديث أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا
سَأَلَ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
أثبت مما روي عن عمر
إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا وَرَاءَ الْجِدَارِ
هو أثبت من حديث أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا
إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا وَرَاءَ الْجِدَارِ
أثبت مما روي عن عمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ
حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ
حديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ ، أَوْ غَازٍ
ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون