يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
اجْمَعْهُمَا ، وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث كوفي جيد الإسناد
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
حديث ابن عمر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف قد روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع رواه عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وروي عنه أنه أهل هو وأصحا
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ
قوله ولم تحلل أنت من عمرتك على تقدير تسليم انفراده فهي زيادة حافظ فيجب قبولها على أنه لم ينفرد فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ
جنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله ولم تحل أنت من عمرتك وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولها على أنه لم
احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ ، وَاعْتَمِرْ
هذا الحديث عندهم أصح من حديث الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر عن جابر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
روي مسندا من وجوه صحاح من حديث ابن عباس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
روي مسندا من وجوه صحاح من حديث ابن عباس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وجوه صحاح
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرَبُ
يزيد بن أبي زياد ليس بحجة فيما انفرد به
الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
لا يحتج به وقد اختلف في هذا الحديث على حماد بن زيد ومن رواية من جعله من قول أبي هريرة وهو أشبه بالصواب
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ
هذا أفضل ما روي في هذا الباب وأولاه وأصحه
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ
طرقه كثيرة جدا صحاح كلها
قَدْ نَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ
طرقه كثيرة جدا صحاح كلها
فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ
طرقه كثيرة جدا صحاح كلها
فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
طرقه كثيرة جدا صحاح كلها
السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ
محفوظ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ
نقل ذلك الآحاد العدول
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ
حديث ثابت من جهة الإسناد متصل
مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ ، فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ
ليس بالقوي
مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ
ليس بالقوي
هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا
أحاديث كلها حسان ومنها هذا الحديث
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أعل الحكاية عن ابن جريج بإنكار الزهري
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
انفرد به جرير بن حازم لم يروه غيره عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ
رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس فمرفوع لم يختلفوا في رفعه
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
حديث مالك وشعيب وعقيل هو الصواب عندهم
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
لم يقلها غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
ولم يقله عن ابن عمر أحد غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيمن خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خ
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً
لم يتابع عليه طاوس قال جمهور العلماء أن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه
كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ
لم يتابع عليه طاوس قال جمهور العلماء أن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه
فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ
اختلف على عبد الله بن علي في هذا الحديث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُم عَن مُحَمَّدِ بنِ إِدرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ
اختلف على عبد الله بن علي في هذا الحديث